ما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والجامع (4) والتحرير (5) من (أن يجب الحد) على الجميع (إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق) أو الكفر (الظاهر) لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرء عنهم حده وهو ثبوت المقذوف به، مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي (لا) إن كان الرد (لمعنى خفي) لا يقف عليه إلا الآحاد (كالفسق الخفي) فلا يحد إلا المردود شهادته لذلك لا غيره (فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط) والأصل البراءة.
وفي المبسوط: أنه لا يحد المردود الشهادة أيضا (6). واحتج له في المختلف بأنه قد لا يعلم أنه يرد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة. وأجاب بالفرق بأنه يعلم أنه على صفة ترد الشهادة مع العلم بها بخلاف الثلاثة (7).
(ولو رجعوا عن الشهادة) كلهم (أو واحد منهم قبل الحكم) بقضية الشهادة (فعليهم أجمع الحد) إلا أن يعفوا المقذوف فيسقط عن كل من يعفو عنه. (ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو) أما مع رجوع الكل فظاهر، وأما إذا رجع البعض فلأن رجوعه قبل الحكم بمنزلة عدم شهادته، فلم يكمل شهادة الأربعة، أما بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا بإقراره، ولا يتعدى إلى الباقين، وعليه يحمل إطلاق الأصحاب ومنهم المصنف في التحرير (8) وما سيأتي في الكتاب باختصاص الراجع بالحد كما حملنا إطلاق الكتاب على الرجوع قبل الحكم.
(وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه) مرة أو مرات، بالإجماع وعموم النصوص (9). خلافا لأبي حنيفة (10) بناء على أنه بالإقرار