بحد على نفسه بلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال لا ولكن كنت ضاربه (1). وفي خبر آخر له: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قال: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه بالحد (2). وعن جامع البزنطي: إنه يحلف ويسقط عنه الرجم (3). وإنه رواه عن الصادقين (عليهما السلام) بعدة أسانيد.
وأما قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود (4). فالمعنى أنه إن رجع بعدما أقر مرة، أي لم يقر مرتين. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
وفي الخلاف (5) والغنية (6): إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط عنه الحد. واستدل في الخلاف بالإجماع، وبأن ما عزا أقر عند النبي (صلى الله عليه وآله) بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: لعلك لمست، لعلك قبلت (7). فعرض له بالرجوع حتى أعرض عن إقراره.
وصرح له بذلك في قوله " لعلك لمست لعلك قبلت " فلولا أن ذلك يقبل منه وإلا لم يكن له فائدة. وضعف هذا الدليل ظاهر، وكان الصواب الاستدلال باندراء الحدود بالشبهات. ويمكن حمل كلام الشيخ على الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرات في الإقرار كما يرشد إليه استدلاله بقضية ماعز ويبعد ذلك في كلام ابن زهرة.
(وفي إلحاق القتل) بغير الرجم (به إشكال): من الاحتياط في الدماء وابتناء الحد على التخفيف وهو خيرة الوسيلة (8) ومن خروجه عن النصوص.
(ولو أقر) أربعا (باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر، وكذا لو أقر) به (مرة واحدة) ثبت المهر دون الحد. وقيد الاستكراه مبني على