في حد، قال: ولا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم، فلو جاؤوا متفرقين واحدا بعد واحد واجتمعوا في مجلس واحد ثم أقاموا الشهادة ثبت الزنا (1) انتهى.
فظهر أنهم إن تفرقوا في الحضور والإقامة جميعا لم يثبت الزنا قطعا وحد الشهود للفرية. وخالف فيه صاحب الجامع فقال: وإن شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا، وروي لا نظرة فيه ويحدون (2).
وإن تفرقوا في الإقامة بعد اجتماعهم في الحضور قبلت الشهادة وثبت الزنا، وإن انعكس الأمر ففي التحرير قطع بالثبوت (3) واستقرب في الكتاب العدم. وعلى التقديرين فالاجتماع في الحضور يكفي عنده قطعا، وإنما اختلف رأيه في أنه هل يكفي الاتفاق في الإقامة؟ ومما ينص عليه أنه في المختلف ذكر قول الشيخ في الخلاف: أنه إذا تكاملت شهود الزنا ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم متفرقين أحوط. ثم قال: وقال ابن حمزة:
وإنما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بشرط قيامه في مجلس واحد، ثم قال: والمعتمد ما قاله الشيخ، للعموم، ولاستحباب تفريق الشهود. وإن قصد ابن حمزة اتفاقهم على المجيء لإقامة الشهادة دفعة صح كلامه لأنه المذهب عندنا (4) انتهى.
وهذا يوافق كلام ابن إدريس لقوله: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، ولا يعتبر حضور الشهود لأداء الشهادة في وقت واحد إلا هاهنا (5) انتهى.
والظاهر ما في التحرير من أنه يكفي الاتفاق في الإقامة وإن تفرقوا في الحضور (6)، والخبران إنما تضمنا افتراقهم في الحضور والإقامة جميعا. ونحوهما عبارة النهاية (7).