وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد (1). ويرشد إلى الترغيب عنهما قضية التي أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فكفل عمرو بن حريث ولدها فكره ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) (2).
(وإذا تاب بعد قيام البينة لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره) بل يتحتم على الإمام إقامته وفاقا للمشهور، لمرسل أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه (3). بناء على أن قوله: " إن تاب " بمعنى التوبة قبل قيام البينة. وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) للأشعث في مرسل البرقي: إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو (4). وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن المرجوم يفر: إن كان شهد عليه الشهود يرد (5).
وللاستصحاب، لأنه كان الحد واجبا فيستصحب إلى ثبوت المسقط.
وخلافا للمفيد (6) والحلبيين (7) فخيروا الإمام بين الإقامة وعدمها، لأصل البراءة، ومنع ثبوت الحد في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب، ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة فالدنيا أولى. وفيه: أنه يسقط عقوبة الآخرة حتما فلو صح القياس لسقطت في الدنيا حتما ولم يقولوا به. ولظاهر خبر أبي بصير (8) الذي احتج به المشهور، فإن الظاهر أن قوله: " إن تاب " معنى التوبة عند الهرب أو بعده، وإن قوله: " وإن وقع في يد الإمام " بمعنى الوقوع قبل التوبة، كما نص عليه في رواية الفقيه (9) وأما الباقيان فليس من النص في التوبة.