يعنتهم بالاستفسار عن الخصوصيات ثبت الزنا.
ولو تعرضوا للخصوصيات و (اتفق) عليها (أقل من أربعة رجال) بأن ذكر الرابع خصوصية مخالفة لما اتفقوا عليه - لا إذا أطلق، أو قال: نسيت الخصوصية - لم يحد المشهود عليه و (حدوا للفرية) عندنا خلافا لبعض العامة (1) (وإن لم يخالفهم غيرهم) وهو الرابع أي وإن لم يعارض شهادته شهادتهم بأن شهدوا بالزنا غدوة والرابع به عشية لجواز وقوعه منه فيهما.
هذا غاية توجيه الكلام، وظاهره أنه لابد إذا تعرض البعض للخصوصيات تعرض الباقي والاتفاق. ولكن لا دليل عليه، لإطلاق أدلة قبول الشهادة مطلقا وعلى خصوص الزنا، والفتاوى.
(ولو اختلف الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة وبعضهم لا بها) وهو اختلاف في الفعل كما لو شهد بعضهم بوطء الدبر وبعضهم بالقبل، أو بعضهم بوطء فلانة وبعضهم بوطء اخرى (أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية) وهو اختلاف في الزمان (أو) اختلفوا في المكان فشهد (بعضهم) بالزنا (في زاوية) بيت (والآخر) به في زاوية (اخرى) منه قربتا أو بعدتا فضلا عن أن شهد بعضهم به في بيت أو دار أو محلة أو بلد والباقي في الآخر (أو) اختلفوا في الهيئة فشهد (بعضهم) بأنه زنى (عاريا وبعضهم) بأنه زنى (مكتسيا) أو بعضهم بأنه زنى بها عارية وبعضهم مكتسية، أو بعضهم راكبة وبعضهم مركوبة، أو بعضهم بالوطء من قدام وبعضهم من خلف، لم يثبت و (حد الشهود).
(ولو شهد بعضهم أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ثبت الحد) كما في المبسوط (2) والسرائر (3) والجواهر (4) والوسيلة (5) (لأنها كملت على وجود الزنا)