(وقيل) في السرائر (1): (يقدم الخارج أيضا) لعموم " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ".
(ولو كانت) العين (في يد ثالث قضي بأكثرهما عدالة، فإن تساويا فأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع، فمن خرج اسمه احلف وقضي له، فإن نكل احلف الآخر وقضي له، وإن نكلا قسمت بينهما بالسوية).
(وقيل) في المبسوط (2): (يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالمقيد، ولو قيدت إحداهما قضي بها) وقد مضى جميع ذلك.
(ولو أقر الثالث) بالعين (لأحدهما فالوجه أنه كاليد) تقدم على قيام البينتين أو تأخر، لقيام المعنى القائم في اليد بها، وجزم به في المقصد السابع.
ويحتمل العدم بعد إقامة البينتين، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة فإقراره كإقرار الأجنبي. وعلى الأول (يترجح البينة فيه) أي له أو في هذا الموضع، والترجيح إما لمن صدقه أو للآخر بناء على ترجيح الداخل أو الخارج.
(والقسمة) عند التعارض (إنما تجري فيما يمكن فرضها فيه) وهو كل ما يمكن فيه الشركة (كالأموال وإن امتنعت قسمتها) فعلا (كالجوهرة والعبد، أما ما لا يمكن الشركة فيه فلا، كما لو تداعيا الزوجية) أو النسب (فإنه يحكم فيه بالقرعة) قطعا، كما نص عليه في مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن الصادق (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، قالا: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها (3).
(وإذا تكاذبت البينتان صريحا) بحيث لا يمكن التوفيق بينهما ولو بتأويل بعيد (مثل أن تشهد إحداهما على القتل في وقت وتشهد الاخرى