الملك ليتسبب الترجيح (ولو أسندت إحداهما) الملك (إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت بينته) لاحتمال استناد الاخرى إلى اليد وهي أعم أو الاستفاضة وقد يكذب وقد مر ما يؤيده من خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (1).
(ولو شهدت لذي اليد بالمقدمة (2) تعارض رجحان التقدم إن قلنا به (3) وكون الآخر خارجا، فيحتمل) التساوي، لاشتمال كل على مرجح و (تقديم الخارج) لعموم دليله وهو الأقوى. والعكس كما في المبسوط (4) والخلاف (5) ونفى فيه الخلاف، لاجتماع مرجحين فيه، ولعموم دليله. ويضعف بأن دليله إن تم تنزلت بينة الخارج منزلة العدم ولا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة، وبأنه على القول بترجيح بينة الخارج لا عبرة ببينة الداخل أصلا لأنها ليست من شأنه، وإذا لم يعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة أو غيرها معنى.
(ولو انعكس) الأمر (فكذلك) على القول برجحان بينة الداخل. ويقوى تقديم الخارج كما في المبسوط (6) لأن بينته في الزمان المختص بها غير معارض وإذا انفرد الخارج بالبينة فلا إشكال في تقديم قوله. وقدم الداخل في الخلاف (7) وادعى عليه الإجماع ودلالة الأخبار. وقال في المبسوط: ومن قال " اليد أولى " قال: لأن البينة بقديم الملك لم يسقط بها اليد، كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة بأنها كانت له أمس لم يزل اليد بها، كذلك هاهنا (8) انتهى. وأبو حنيفة (9) مع تقديمه بينة الخارج قدم الداخل هنا، لتوهمه أن بينته أفادت ما لم يفده الاخرى (10).
هذا الذي ذكر من الترجيح بالقدم إذا تواردت الشهادتان على واحد.