بالحياة في ذلك الوقت) أو تشهد إحداهما بأن هذه المرأة ولدت هذا الولد والأخرى بأنه ولدته الاخرى (فالأقرب التساقط) دون الاستعمال، لأنه خلاف الواقع يقينا، للعلم بكذب إحداهما، فيجب إسقاطها ولا يتم إلا بإسقاطهما.
خلافا لظاهر الشيخ (1) بناء على استجماعهما شرائط البينة الشرعية المحكوم بقبولها. ويتفرع عليهما الإحلاف وعدمه.
(ولو لم تكن بينة والعين في أيديهما تحالفا وقضي بها لهما) كما عرفت (ويحلف كل واحد على نفي ما يدعيه صاحبه، ولا يلزمه التعرض للإثبات.
وإذا حلف الأول على النفي فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف) ثانيا (على الإثبات) ليسلم له العين. (وإن نكل الأول) وهو (الذي بدأ به القاضي تحكما أو بالقرعة) على احتمالين - وقد عرفت فيما مضى أن الوجه تقديم خصم من بدأ بالدعوى، وإن اتفقا فمن على يسار صاحبه - (اجتمع على الثاني) من أول الأمر يمينان: (يمين النفي للنصف الذي في يده) أي لأجله اقتصر على نفيه في اليمين أو حلف على نفي الكل، وكذلك (يمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه). وإذا لم يأت بواحدة منهما (فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات) فيحلف أن جميع العين له، ليس للآخر فيها حق. أو يقول: والله أن النصف الذي يدعيه ليس له فيه حق والنصف الآخر لي.
(ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين) لأن كلا منهما بينة شرعية (ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين) وفاقا للشيخ (2) والمحقق (3) (بل يحكم بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين) لأنه ليس من البينة في شيء وإن أعطي حكمها، فلا يشمله نصوص تعارض البينات.