الفريضتين في الآخر. مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف، ولنصفه نصف (198) وهو أربعة. ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، فتطلب مالا له ثلث، ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة. ونصفه خمسة، وهو نصيب الخنثى، ويبقى سبعة للذكر.
وكذا لو كان بدل الذكر أنثى (199) فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو كان مع الخنثى ابن وبنت (200)، فإذا فرضت ذكرين وبنتا، كان المال أخماسا. وإذا فرضت ذكرا وبنتين، كان أرباعا. فتضرب أربعة في خمسة (201) يكون عشرين، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين، فيصح الفريضة بغير كسرة.
فإن اتفق معهم زوج أو زوجة، صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا، دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع. مثاله: إن يجتمع ابن وبنت، وخنثى وزوج. وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين، فيكون مئة وستين، يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مئة وعشرون. فكل من حصل له أولا سهم، ضربته في ثلاثة، فما أجتمع فهو نصيبه من مئة وستين (202).
وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، فللأبوين السدسان تارة، ولهما الخمسان