(23450) 3 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (1)، عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
(23451) 4 - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها (2).
(23452) 5 - وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فالقى بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟
فقال: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره (1) لما مضى (2)