فحلف له ثم جاء (1) ببينة على دعواه سمعت بينته (2).
(1862) وعن رسول الله (صلع) أنه كان يجيز (3) شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال خاصة، وهو قول علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ص).
(1863) وعن علي (ص) أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين، فإن حلف أحدهما ونكل الاخر كان ذلك لمن حلف منهما، وإن كان في يدي أحدهما فإنما البينة فيه على المدعى، وقد تقدم ذكر هذا أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
(1864) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. وقد ذكرنا وجوها من ذلك فيما تقدم وما جانسها وشاكلها فهو يجري مجراها. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع): وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟
وذكر أبو عبد الله (ع) قصة يونس (ع) وهو قول الله (ع ج) (4) فساهم فكان من المدحضين، وقصة زكريا (ع)، وقول الله (ع ج) (5):