علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي، عن عمار ابن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (1) بأكثر من صرف يومه نسيئة.
أقول: يأتي تأويله (2).
(23411) 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله (1).
(23412) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة أبي الحسين (1)، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.
(23413) 13 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن