يميل إليه الطبع وأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وقد يميل إليه لإساءة الآخر إليه وقد يميل إلى أحسنهما خلقا وأعظمهما قدرا أو جاها أو مالا، فلا يبقى للميل أثر في الدلالة على النسب (1) انتهى. (وإلا) ينتسب إلى أحد منهما (أقرع إن لم ينكرهما معا) فإن أنكرهما لم يفد القرعة بل يلحق بمن ينتسب إليه إذا صدقه على ما اختاره، وعلى ما ذكرناه يقرع للثلاثة إذا صدقه الثالث، فإن أخرجته لحق به، وإلا وقف الأمر مجهولا، وإن كذبه وقف مجهولا على القولين، وكذا إن أنكرهما ولم ينتسب إلى ثالث بعينه. (ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب) لأنه إنكار بعد الإقرار، ومخالفة لما ثبت شرعا.
(ولا اعتبار بانتساب الصغير) عندنا (وإن كان مميزا) كسائر أقاريره، خلافا للشافعية (2) في وجه. (ونفقته قبل القرعة) بل قبل الثبوت شرعا (عليهما، ثم يرجع من لم يلحقه القرعة) أو عجز عن الإثبات (به) ولا رجوع في وجه للشافعية (3) لإقراره على نفسه باستحقاقه النفقة.
(ولو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب) وتعارضتا (حكم بالقرعة) عندنا للإشكال، ولا عبرة باليد. وللعامة قول بالرجوع إلى القافة (4) وآخر بالإلحاق بهما (5).
(ولو أقام) أحدهما (بينة أن هذا ابنه، وآخر بينة أنها بنته، فظهر خنثى، فإن حكم بالذكورية للبول) أو غيره (فهو لمدعي الابن، و) إن حكم (بالأنوثية) فهو (لمدعي الأنثى) لأن كلا منهما لا يستحق إلا ما ادعاه، وإن ظهر خنثى مشكلا أقرع.
* * *