ذلك والإثبات مقدم، إلا أن هذه البينة لما لم يتعرض لسبب الملك أمكن استناد شهادتها إلى اليد وهي تحتمل للملك وغيره، ويمكن أن يكون الاخرى أيضا تعلم اليد وأنها لغير الملك فلذا حكمنا بالتساوي (و) ما قالوه من (ثبوت الملك في الماضي) وهو هنا السنة الأولى ببينة الأقدم (من غير معارضة) البينة الاخرى فمدفوع بأنه (إنما يثبت تبعا لثبوته في الحال) فإن النزاع في الملك في الحال (ولهذا لو انفرد) أحد المتداعيين (بادعاء الملك في الماضي) خاصة مع ادعاء خصمه الملك في الحال (لم يسمع دعواه ولا بينته) لعدم تعارض الدعويين، فالمقصود بالإثبات إنما هو الملك في الحال وإذا لم يثبت لتعارض البينتين فيه فلا عبرة بثبوته في الماضي.
ثم الاستدلال بتقديم المتأخرة إذا شهدت بالسبب يدل على عدم الإشكال فيه ولعله كذلك.
وفي التحرير: فالأقدم أولى على إشكال وإن كانت المتأخرة قد شهدت بالسبب أيضا (1). وهو يدل على الإشكال فيه، ووجهه أنها إنما تقدم على المطلقة في المدة المشتركة فيبقى لها قبلها بلا معارض. وضعفه ظاهر، فإنها لذكرها السبب كما تعارض الاخرى في المدة المشتركة تعارضها فيما قبلها وتسقطها. هذا هو الكلام في اختلاف تاريخي البينتين في القدم والأقدمية.
(وكذا البحث لو) اختلفتا بالحادث والقديم وإن (شهدت إحداهما بالملك في الحال والأخرى بالقديم) مستمرا إلى الحال.
(ولو أطلقت إحداهما) فقالت: نشهد بأنه ملكه (وأرخت الاخرى) فقالت:
نشهد بأنه ملكه منذ سنة (تساوتا) لاحتمال الإطلاق هذا التاريخ وغيره زائدا وناقصا فلا زيادة في أحدهما على الاخرى إلا بالتعرض للتاريخ وهو مما لا يؤكد