____________________
يجعله الذبح طاهرا حلالا جائز الاستعمال أو يخرجه عن كونه ميتة وحراما، ونجسا غير جائز الاستعمال.
فإن كان مأكول اللحم يقع عليه الذكاة بالاجماع ويجوز أكله وسائر استعمالاته إلا ما خرج منه وسيجئ.
وإن كان آدميا أو نجس العين مثل الكلب والخنزير لم يقع عليهما الذكاة ولم تنفع فيهما أصلا، بل يكون ميتة ونجسا بالاجماع أيضا.
أما غيرهما مثل السباع والمسوخ والحشرات ففيه خلاف، والقاعدة المقررة المتقدمة تدل على عدم وقوع الذكاة عليه أصلا، وعدم إفادته شيئا من أحكام الذبائح ولم يخرجه عن حكم الميتة.
وهي أن الأصل عدم الذكاة، وزوال الروح معلوم فيكون ميتة. وبالجملة قد تقرر عندهم إن كل ميت ميتة إلا مع العلم بالذكاة الشرعية، والمراد به الظن ولو حصل بخبر مسلم، بل بمجرد وجوده في يده وسوق المسلمين، فإن زوال الروح هنا معلوم، والذكاة الشرعية غير مظنونة، إذ لا دليل شرعا على ذلك فتأمل.
ولكن قد يقال على القاعدة: الأصل الطهارة وجواز استعماله في كل شئ، وكذا عمومات الحل وحصر المحرمات حتى يعلم أنه ميتة شرعا ولم يعلم، إذ قد يكون مما يذبح فذبح وحل، إذ المفروض حصول الذبح قبل الموت، والقاعدة إنما سلمت فيما إذا لم يعلم أنه ذبح، وهنا المفروض الذبح الشرعي.
ويدل عليه أيضا عموم ما يدل على الخروج عن حكم الميتة بالذبح الشرعي إلا ما خرج بالدليل وقد حصل، وما هنا دليل مخرج، فإن الدليل يدل على أن كل ما صيد على الوجه الشرعي أو ذبح كذلك بقطع الأعضاء المقررة مع التسمية والقبلة يحل إن كان مأكول اللحم، وإلا فيخرج عن حكم الميتة.
ويدل عليه أيضا عدم الفرق بين المأكول وغيره، فإنهما مشتركان في حصول
فإن كان مأكول اللحم يقع عليه الذكاة بالاجماع ويجوز أكله وسائر استعمالاته إلا ما خرج منه وسيجئ.
وإن كان آدميا أو نجس العين مثل الكلب والخنزير لم يقع عليهما الذكاة ولم تنفع فيهما أصلا، بل يكون ميتة ونجسا بالاجماع أيضا.
أما غيرهما مثل السباع والمسوخ والحشرات ففيه خلاف، والقاعدة المقررة المتقدمة تدل على عدم وقوع الذكاة عليه أصلا، وعدم إفادته شيئا من أحكام الذبائح ولم يخرجه عن حكم الميتة.
وهي أن الأصل عدم الذكاة، وزوال الروح معلوم فيكون ميتة. وبالجملة قد تقرر عندهم إن كل ميت ميتة إلا مع العلم بالذكاة الشرعية، والمراد به الظن ولو حصل بخبر مسلم، بل بمجرد وجوده في يده وسوق المسلمين، فإن زوال الروح هنا معلوم، والذكاة الشرعية غير مظنونة، إذ لا دليل شرعا على ذلك فتأمل.
ولكن قد يقال على القاعدة: الأصل الطهارة وجواز استعماله في كل شئ، وكذا عمومات الحل وحصر المحرمات حتى يعلم أنه ميتة شرعا ولم يعلم، إذ قد يكون مما يذبح فذبح وحل، إذ المفروض حصول الذبح قبل الموت، والقاعدة إنما سلمت فيما إذا لم يعلم أنه ذبح، وهنا المفروض الذبح الشرعي.
ويدل عليه أيضا عموم ما يدل على الخروج عن حكم الميتة بالذبح الشرعي إلا ما خرج بالدليل وقد حصل، وما هنا دليل مخرج، فإن الدليل يدل على أن كل ما صيد على الوجه الشرعي أو ذبح كذلك بقطع الأعضاء المقررة مع التسمية والقبلة يحل إن كان مأكول اللحم، وإلا فيخرج عن حكم الميتة.
ويدل عليه أيضا عدم الفرق بين المأكول وغيره، فإنهما مشتركان في حصول