____________________
السكين ونحوه واجالته وادخاله في الوهدة التي منتهى الرقبة والصدر، يقال لها:
وهدة اللبة (1) وهي الصدر.
وأشار بقوله: (ويكفي) إلى رد قول بعض العامة: إنه يحتاج مع ذلك إلى قطع الحلقوم والمري.
لعل دليلهم الاجماع المستند إلى بعض الروايات، مثل حسنة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة، والذبح في " الحلقوم (2).
وحسنة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر؟ فقال: (لا) (3)، للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي (4).
ورواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن أهل مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال:
فقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح (5).
وما تقدم في اعتبار الذبح من قطع الحلق ونحوه، فلا يحل بدونه إلا الإبل بالاجماع.
وفي إفادة هذه الأخبار تمام المطلوب تأمل واضح مع عدم الصحة إلا أن يكون هنا اجماع أو غيره من الأخبار مما لم نطلع عليه.
نعم قد دلت رواية صفوان (6) على عدم تذكية البقر بالنحر، ورواية
وهدة اللبة (1) وهي الصدر.
وأشار بقوله: (ويكفي) إلى رد قول بعض العامة: إنه يحتاج مع ذلك إلى قطع الحلقوم والمري.
لعل دليلهم الاجماع المستند إلى بعض الروايات، مثل حسنة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة، والذبح في " الحلقوم (2).
وحسنة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر؟ فقال: (لا) (3)، للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي (4).
ورواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن أهل مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال:
فقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح (5).
وما تقدم في اعتبار الذبح من قطع الحلق ونحوه، فلا يحل بدونه إلا الإبل بالاجماع.
وفي إفادة هذه الأخبار تمام المطلوب تأمل واضح مع عدم الصحة إلا أن يكون هنا اجماع أو غيره من الأخبار مما لم نطلع عليه.
نعم قد دلت رواية صفوان (6) على عدم تذكية البقر بالنحر، ورواية