____________________
النفع بهما بالأكل والانتفاع بجلده ولحمه وغير ذلك.
وأيضا يدل على كون السباع وغيرها قابلا للتذكية استعمال المسلمين قاطبة جلودها من غير نكير، فكأنه اجماعي، ولهذا قال في الشرح: والقول الآخر في السباع لم أعرفه للقدماء)، قال في شرح الشرائع: قال الشهيد في الشرح: (لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها) أي على السباع.
فإن تم الاجماع على وجه يفيد الحجة كان الاستدلال به أولى فتأمل فيه.
وتدل عليه أيضا مضمرة سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟
فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فإنا نكرهه (ها خ ل) وأما الجلود (جلودها خ ل) فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا (منها ئل) تصلون فيه (1).
ومعلوم أن المراد مع الذكاة.
ومضمرته الأخرى، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا (2).
ودلالتهما واضحة، ولكن سندهما غير معتبر (عثمان بن عيسى) (3) في الأول وزرعة في الثاني (4) مع سماعة والاضمار كأنه لا يضر، فإن الظاهر منها جريان الذكاة في السباع.
ويدل عليه أيضا ما تقدم في بحث اللباس مما يدل على جواز لبسها والصلاة فيها، مثل السنجاب، والخز، والأرنب، والثعلب، فتأمل.
وأيضا يدل على كون السباع وغيرها قابلا للتذكية استعمال المسلمين قاطبة جلودها من غير نكير، فكأنه اجماعي، ولهذا قال في الشرح: والقول الآخر في السباع لم أعرفه للقدماء)، قال في شرح الشرائع: قال الشهيد في الشرح: (لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها) أي على السباع.
فإن تم الاجماع على وجه يفيد الحجة كان الاستدلال به أولى فتأمل فيه.
وتدل عليه أيضا مضمرة سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟
فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فإنا نكرهه (ها خ ل) وأما الجلود (جلودها خ ل) فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا (منها ئل) تصلون فيه (1).
ومعلوم أن المراد مع الذكاة.
ومضمرته الأخرى، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا (2).
ودلالتهما واضحة، ولكن سندهما غير معتبر (عثمان بن عيسى) (3) في الأول وزرعة في الثاني (4) مع سماعة والاضمار كأنه لا يضر، فإن الظاهر منها جريان الذكاة في السباع.
ويدل عليه أيضا ما تقدم في بحث اللباس مما يدل على جواز لبسها والصلاة فيها، مثل السنجاب، والخز، والأرنب، والثعلب، فتأمل.