____________________
بل يجبر على الاسلام ولا يقتل، وإن أسلم قهرا يكون مقبول الاسلام، وإن امتنع يكون حينئذ مرتدا كما هو ظاهر المتن، وذلك مطلقا غير ظاهر، وسيجئ تحقيق الارتداد وأحكامه وأقسامه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو خلف الكافر الخ) لو خلف الكافر وارثا قريبا غير مسلم، وبعيدا مسلما كالأولاد الذين لاحظ لهم في الاسلام أي لا أم لهم مسلمة يتبعونها، وابن أخيه وابن أخته المسلمين فالأولاد بحكمه، فلا إرث لهم، فإنهم بمنزلة العدم، فالمال لابن الأخ والأخت.
فإن كانا للأبوين أو للأب فالمال بينهما بالتثليث، لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت الثلث مثلهما، وإن كانا للأم فبالسوية.
وإن كانا مختلفين فلكلالة الأم السدس، والباقي لكلالة الأب، أو لكلالة الأب والأم، وإن كان أحدهما للأب والآخر للأبوين يسقط المتقرب بالأب ويرث الآخر، ولا يجب على الوارثين الانفاق على الأولاد، للأصل والقواعد المقررة وهو مختار المتن، وابن إدريس، والمحقق.
والأكثر على خلاف ذلك، لرواية مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم، وابن أخت مسلم، وللنصراني (له ئل) أولاد وزوجة نصارى؟ قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته (المسلم يه) ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان (على الصغار يه)؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا
قوله: (ولو خلف الكافر الخ) لو خلف الكافر وارثا قريبا غير مسلم، وبعيدا مسلما كالأولاد الذين لاحظ لهم في الاسلام أي لا أم لهم مسلمة يتبعونها، وابن أخيه وابن أخته المسلمين فالأولاد بحكمه، فلا إرث لهم، فإنهم بمنزلة العدم، فالمال لابن الأخ والأخت.
فإن كانا للأبوين أو للأب فالمال بينهما بالتثليث، لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت الثلث مثلهما، وإن كانا للأم فبالسوية.
وإن كانا مختلفين فلكلالة الأم السدس، والباقي لكلالة الأب، أو لكلالة الأب والأم، وإن كان أحدهما للأب والآخر للأبوين يسقط المتقرب بالأب ويرث الآخر، ولا يجب على الوارثين الانفاق على الأولاد، للأصل والقواعد المقررة وهو مختار المتن، وابن إدريس، والمحقق.
والأكثر على خلاف ذلك، لرواية مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم، وابن أخت مسلم، وللنصراني (له ئل) أولاد وزوجة نصارى؟ قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته (المسلم يه) ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان (على الصغار يه)؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا