ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم.
____________________
من موضع آخر.
ثم اعلم أيضا أن في هذه الأخبار دلالة على الرد على الزوج والزوجة دونه عليه السلام فافهم.
قوله: (ومع الغيبة الخ) لعل دليل صرفه في زمان غيبته عليه السلام فيما ذكره أنه عليه السلام مستغن عنه، وغيره محتاج فمعلوم رضاه به.
وأنه لو كان حاضرا ومستغنيا عنه، لفعله هكذا.
وتؤيده الرواية الدالة على فعل أمير المؤمنين عليه السلام فينبغي الملاحظة في صرفه بأن يدفع إلى المحتاجين من أهل بلد الميت.
يحتمل أن المراد بلد الموت وبلد الميت، بل هو المتبادر من (همشاريجه) فإن كانوا حاضرين في بلد المال فينبغي اختيارهم، وإلا ففي غيرهم، ومختار الأحق وقدر الحاجة، ولو كان يوما فيوما ممكنا ينبغي ذلك أو دفع إلى أمين حتى يصرفه يوما فيوما عليهم ويختار الأيتام على غيرهم والعاجزين على الكسب كالعجائز والشيوخ والمرضى.
ويؤيد ذلك كله ما ذكروه في الخمس.
وهو يقتضي كون المتصرف هو الحاكم النائب، ومع التعدد وتعذر إذنه يحتمل العدل المتصرف صرفه، الله يعلم.
ثم إن الظاهر على تقدير وصية الميت به ينبغي صرفه كله فيه لا الثلث مع الاحتمال الظاهر لظاهر أدلة الثلث في الوصية.
وقد حملنا على الوصية الخبر الدال على حمل المال إليه عليه السلام (1)، وقد
ثم اعلم أيضا أن في هذه الأخبار دلالة على الرد على الزوج والزوجة دونه عليه السلام فافهم.
قوله: (ومع الغيبة الخ) لعل دليل صرفه في زمان غيبته عليه السلام فيما ذكره أنه عليه السلام مستغن عنه، وغيره محتاج فمعلوم رضاه به.
وأنه لو كان حاضرا ومستغنيا عنه، لفعله هكذا.
وتؤيده الرواية الدالة على فعل أمير المؤمنين عليه السلام فينبغي الملاحظة في صرفه بأن يدفع إلى المحتاجين من أهل بلد الميت.
يحتمل أن المراد بلد الموت وبلد الميت، بل هو المتبادر من (همشاريجه) فإن كانوا حاضرين في بلد المال فينبغي اختيارهم، وإلا ففي غيرهم، ومختار الأحق وقدر الحاجة، ولو كان يوما فيوما ممكنا ينبغي ذلك أو دفع إلى أمين حتى يصرفه يوما فيوما عليهم ويختار الأيتام على غيرهم والعاجزين على الكسب كالعجائز والشيوخ والمرضى.
ويؤيد ذلك كله ما ذكروه في الخمس.
وهو يقتضي كون المتصرف هو الحاكم النائب، ومع التعدد وتعذر إذنه يحتمل العدل المتصرف صرفه، الله يعلم.
ثم إن الظاهر على تقدير وصية الميت به ينبغي صرفه كله فيه لا الثلث مع الاحتمال الظاهر لظاهر أدلة الثلث في الوصية.
وقد حملنا على الوصية الخبر الدال على حمل المال إليه عليه السلام (1)، وقد