____________________
رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين (1).
لعل المراد المسلم، في صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال (فقال ئل): يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله (2).
وكذا في رواية محمد بن مسلم كأنها صحيحة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن دين الاسلام، وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه، فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده (3).
كأنه ترك قيد الاسلام لأنه كان مسلما، فمعلوم كون ولده كذلك.
فيها بعض أحكام المرتد، مثل عدم قبول توبته، لعله الفطري، والمراد عدم سقوط القتل فافهم.
ولو لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام عليه السلام كسائر من لا وارث.
لعل دليلهم الاجماع أو عموم ما يمنع الكافر عن الإرث ويخصصونه في إرثه عن الكافر الأصلي، فتأمل.
قوله: (فلو خلف مع الولد الخ) متفرع على توريث الكافر من الكافر مع عدم المسلم غير الإمام، وعدم انتقاله إليه عليه السلام، أي فلو مات كافر أصلي وخلف ولدا كافرا وزوجة مسلمة فللزوجة الثمن، لأنه لا يرث إلا ما فرض لها، والفرض لها مع الولد الوارث هو الثمن، والمفروض أن الولد الكافر يرث من أبيه
لعل المراد المسلم، في صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال (فقال ئل): يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله (2).
وكذا في رواية محمد بن مسلم كأنها صحيحة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن دين الاسلام، وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه، فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده (3).
كأنه ترك قيد الاسلام لأنه كان مسلما، فمعلوم كون ولده كذلك.
فيها بعض أحكام المرتد، مثل عدم قبول توبته، لعله الفطري، والمراد عدم سقوط القتل فافهم.
ولو لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام عليه السلام كسائر من لا وارث.
لعل دليلهم الاجماع أو عموم ما يمنع الكافر عن الإرث ويخصصونه في إرثه عن الكافر الأصلي، فتأمل.
قوله: (فلو خلف مع الولد الخ) متفرع على توريث الكافر من الكافر مع عدم المسلم غير الإمام، وعدم انتقاله إليه عليه السلام، أي فلو مات كافر أصلي وخلف ولدا كافرا وزوجة مسلمة فللزوجة الثمن، لأنه لا يرث إلا ما فرض لها، والفرض لها مع الولد الوارث هو الثمن، والمفروض أن الولد الكافر يرث من أبيه