____________________
مراده في الكتابين (مع الاختيار) بناء على الغالب، واختار الجواز ابن إدريس والمصنف في المختلف.
ودليله صحيحة زيد الشحام (1) المتقدمة، وصحيحة عبد الرحمان وحسنته المتقدمتين (2)، فالأولى تدل على أن كل ما يقطع ويخرج الدم فيجوز الذبح به ويحل وصرح فيها بالعظم أيضا، والظاهر أن السن أيضا عظم.
والثانية دلت على أن المدار على قطع الأوداج بأي شئ كان وفي غيرهما أيضا إشارة إلى ذلك فافهم.
وما صرح في التهذيب بالجواز بالسن والظفر، نعم نقل أولا كلام الشيخ المفيد: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها) (3) ونقل الأخبار الدالة على ذلك، ثم التي ذكرناها أولا ثم قال: (وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك) ونقل الأخبار المتقدمة الأخيرة وهذه ليست بدالة على ما ذكره الشارح.
نعم قد يفهم منه التفصيل كما أشار إليه في المختلف ونقل عن ابن إدريس اجماعنا على جواز الذبح بهما (4) وبغيرهما مع عدم الاختيار حيث قال: لا خلاف
ودليله صحيحة زيد الشحام (1) المتقدمة، وصحيحة عبد الرحمان وحسنته المتقدمتين (2)، فالأولى تدل على أن كل ما يقطع ويخرج الدم فيجوز الذبح به ويحل وصرح فيها بالعظم أيضا، والظاهر أن السن أيضا عظم.
والثانية دلت على أن المدار على قطع الأوداج بأي شئ كان وفي غيرهما أيضا إشارة إلى ذلك فافهم.
وما صرح في التهذيب بالجواز بالسن والظفر، نعم نقل أولا كلام الشيخ المفيد: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها) (3) ونقل الأخبار الدالة على ذلك، ثم التي ذكرناها أولا ثم قال: (وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك) ونقل الأخبار المتقدمة الأخيرة وهذه ليست بدالة على ما ذكره الشارح.
نعم قد يفهم منه التفصيل كما أشار إليه في المختلف ونقل عن ابن إدريس اجماعنا على جواز الذبح بهما (4) وبغيرهما مع عدم الاختيار حيث قال: لا خلاف