____________________
فلا بأس بذلك) (1).
وأنت تعلم ما فيه، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه كما ستسمع، والشهرة ليست بحجة، وروايتا عبد الرحمان ليستا بحجتين إذ قد يكون المراد من الأوداج الودجين فقط، وإن سلم أنه قد يطلق على كل واحد ودج فمجموع الأربعة أوداج وأنه ورد ذلك في اللغة إلا أنها ليست بصريحة في ذلك.
وأيضا، الفري هو الشق، قال في القاموس: فرى يفريه، شقه فاسدا أو صالحا تفرى انشق. فلا يفهم منه القطع بالكلية كما هو المدعى، والمشهور وهو ظاهر.
وكأنه إلى ذلك أشار في الشرائع بقوله: المشهور، فتأمل.
فيمكن (ويمكن ظ) أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه.
ويدل عليه ما في صحيحة زيد الشحام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (2) وهو مذهب ابن الجنيد.
قال في الدروس: ولو (فلو خ) قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير وكلام الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، ومال إليه الفاضل بعض الميل " لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس (3) ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام (إذا فرى الأوداج فلا بأس) (4)، ذكره أيضا عند عدم السكين (5).
وأنت تعلم ما فيه، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه كما ستسمع، والشهرة ليست بحجة، وروايتا عبد الرحمان ليستا بحجتين إذ قد يكون المراد من الأوداج الودجين فقط، وإن سلم أنه قد يطلق على كل واحد ودج فمجموع الأربعة أوداج وأنه ورد ذلك في اللغة إلا أنها ليست بصريحة في ذلك.
وأيضا، الفري هو الشق، قال في القاموس: فرى يفريه، شقه فاسدا أو صالحا تفرى انشق. فلا يفهم منه القطع بالكلية كما هو المدعى، والمشهور وهو ظاهر.
وكأنه إلى ذلك أشار في الشرائع بقوله: المشهور، فتأمل.
فيمكن (ويمكن ظ) أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه.
ويدل عليه ما في صحيحة زيد الشحام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (2) وهو مذهب ابن الجنيد.
قال في الدروس: ولو (فلو خ) قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير وكلام الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، ومال إليه الفاضل بعض الميل " لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس (3) ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام (إذا فرى الأوداج فلا بأس) (4)، ذكره أيضا عند عدم السكين (5).