____________________
فمقتضى القول بخروج الأرش عن دية النقص ما قدمناه (1) فتذكر، على أنه مبني على ذلك (2)، وينتفي (ينبغي خ) الحكم على التقديرين أو بعد اثبات رجحان هذا (3) وهو غير ظاهر وما أثبت، فتأمل.
ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك، لانفراد أرش الجناية عن قيمة النفس فتأمل.
وأما الاحتمال الرابع، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني، إذ ما شارك في القتل إلا بعد إن كان يسوى تسعة، وعلى الأول خمسة ونصف تمام العشرة، لأن النقصان غير معقول، وإلزام الثاني بأكثر مما ذكرناه من شركته في قتل حيوان يسوى تسعة كذلك، فيلزم الأول لأنه المبتدي، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال للأرش، ونصف التسعة للشركة في القتل.
وفيه أيضا حيف على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله الثاني.
وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوة، وليس مبنيا على اخراج أرش جناية الأول وادخال الثاني، بل على أنه ما كان للأول شريك إلا بعد أن صيره يسوى تسعة مع شركته في قتله واتلافه بالكلية وما كان له شريك قبل التسعة، وليس النقصان على المالك معقولا، ولا على الثاني أكثر من جنايته، وهو اتلاف نصف التسعة، فلا يكون إلا على الأول ما فعله مستقلا وما شارك.
ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك، لانفراد أرش الجناية عن قيمة النفس فتأمل.
وأما الاحتمال الرابع، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني، إذ ما شارك في القتل إلا بعد إن كان يسوى تسعة، وعلى الأول خمسة ونصف تمام العشرة، لأن النقصان غير معقول، وإلزام الثاني بأكثر مما ذكرناه من شركته في قتل حيوان يسوى تسعة كذلك، فيلزم الأول لأنه المبتدي، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال للأرش، ونصف التسعة للشركة في القتل.
وفيه أيضا حيف على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله الثاني.
وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوة، وليس مبنيا على اخراج أرش جناية الأول وادخال الثاني، بل على أنه ما كان للأول شريك إلا بعد أن صيره يسوى تسعة مع شركته في قتله واتلافه بالكلية وما كان له شريك قبل التسعة، وليس النقصان على المالك معقولا، ولا على الثاني أكثر من جنايته، وهو اتلاف نصف التسعة، فلا يكون إلا على الأول ما فعله مستقلا وما شارك.