____________________
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ذبائح نصارى العرب هل توكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى (ينهاهم يب ئل) عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم، وعن مناكحتهم (2).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب (3).
وفيه تأمل، فإنها توهم اختصاص التحريم بنصارى العرب.
وصحيحة أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها (4).
فيها دلالة على جواز ذبح المرأة وعدم اشتراط الرجل.
وصحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا المسلم (5).
وصحيحة شعيب العقر قوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجيل (الحبل ئل) يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا: إنا نحب أن
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم، وعن مناكحتهم (2).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب (3).
وفيه تأمل، فإنها توهم اختصاص التحريم بنصارى العرب.
وصحيحة أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها (4).
فيها دلالة على جواز ذبح المرأة وعدم اشتراط الرجل.
وصحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا المسلم (5).
وصحيحة شعيب العقر قوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجيل (الحبل ئل) يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا: إنا نحب أن