____________________
لا شك أن تمام العشرة متلفة تبلغهما ولا يمكن نقصان شئ منهما (منها خ) عن المالك، ولا أخذ شئ من غيرهما، لانحصار الجناية فيهما، ولا يمكن التفاضل بينهما، بل يجب أن يكون الباقي أيضا عليهما وهو نصف درهم هو تسعة أجزاء ونصف بنسبة جنايتهما وخسارتيهما (خسارتهما خ) وهو كذلك، لأنه إذا أعطى صاحب العشرة خمسة وصاحب التسعة أربعة ونصفا بقي نصف درهم هو تسعة أجزاء ونصف من مائة وتسعين جزء (1) فينبغي أن يجعل منها على الأول خمسة أجزاء، وعلى الثاني أربعة أجزاء ونصف، فإن نسبة الخمسة إلى الأربعة ونصف كنسبة العشرة إلى التسعة وهي نسبة الخسرانين والجنايتين.
فعلى الأولى خمسة دراهم هي خمسة وتسعون من مائة وتسعين جزء وخمسة أجزاء منها فالمجموع مائة جزء وعلى الثاني هي أربعة ونصف هي خمسة وثمانون ونصف من مائة وتسعين جزء وأربعة أجزاء ونصف منها، فالمجموع تسعون، هكذا قرر في الشرح.
ولي فيه تأمل من وجهين (الأول) أن فيه حيفا على الثاني، لأنه ما شارك في القتل إلا في حيوان يسوى تسعة، فلا عليه إلا نصف ذلك بخلاف الأول، فإنه جرح في وقت يسوى عشرة، وما كان له هناك شريك أصلا فجنايته المستقلة دينار ثم الشركة.
وليس هذا بناء على عدم ادخال أرش جناية الأول في النفس دون الثاني، حتى يكون ترجيحا بلا مرجح، بل بناء على أنه ابتدأ التلف وصير الحيوان يسوى تسعة بعد إن كان يسوى عشرة، فليس حينئذ له شريك فلفعله (2) أثر (تأثير خ ل) في القتل بأكثر من جناية نصف العشرة، فإنه لو كان له حينئذ
فعلى الأولى خمسة دراهم هي خمسة وتسعون من مائة وتسعين جزء وخمسة أجزاء منها فالمجموع مائة جزء وعلى الثاني هي أربعة ونصف هي خمسة وثمانون ونصف من مائة وتسعين جزء وأربعة أجزاء ونصف منها، فالمجموع تسعون، هكذا قرر في الشرح.
ولي فيه تأمل من وجهين (الأول) أن فيه حيفا على الثاني، لأنه ما شارك في القتل إلا في حيوان يسوى تسعة، فلا عليه إلا نصف ذلك بخلاف الأول، فإنه جرح في وقت يسوى عشرة، وما كان له هناك شريك أصلا فجنايته المستقلة دينار ثم الشركة.
وليس هذا بناء على عدم ادخال أرش جناية الأول في النفس دون الثاني، حتى يكون ترجيحا بلا مرجح، بل بناء على أنه ابتدأ التلف وصير الحيوان يسوى تسعة بعد إن كان يسوى عشرة، فليس حينئذ له شريك فلفعله (2) أثر (تأثير خ ل) في القتل بأكثر من جناية نصف العشرة، فإنه لو كان له حينئذ