ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك.
وبعضها على الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف.
____________________
جناية الثاني، فكما لزمه شئ لصاحب المال لزمه نقصان شئ من أرش جناية الأول، هذا احتمال آخر مطلقا مذكور في غير المتن.
وهو مطلقا غير جيد، نعم جيد بناء على خروج أرش الجناية فتأمل.
وأما الاحتمال الثاني، فهو أن نصف العشرة على الأول، لأنه شريك في قتل حيوان يسوى عشرة، وعلى الثاني نصف التسعة، لأنه قتل بالشركة حيوانا يسوى تسعة، فيلزم على صاحبه النقصان.
قال المصنف: (ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك).
وهو ضعيف للزوم النقصان على المالك من غير وجه، فلا وجه لعدم اعتباره، كيف لا يكون معتبرا وقتل حيوانه ظلما، فلا يأخذ تمام أرشه، بل ينقص نصف العشر، وهو ظلم.
وأما الاحتمال الثالث، فهو مبني على عدم دخول أرش الجناية في النفس فحينئذ على الأول دينار للأرش، ونصف التسعة لشركته في القتل حينئذ فعليه خمسة ونصف، وعلى الثاني دينار للأرش كذلك، ونصف الثمانية فعليه خمسة.
وهنا يلزم زيادة نصف دينار فيبسط العشرة على عشرة ونصف فيجعل عشرة دنانير أحدا وعشرين جزء، فعلى الأول منها إحدى عشرة، وعلى الثاني عشرة.
فيه حيف على الأول، فإنه وإن كانت جنايته على العشرة إلا أن جناية الثاني أسقطت عنه دينارا فصار الشركة في القتل بعد حذفه.
وهو مطلقا غير جيد، نعم جيد بناء على خروج أرش الجناية فتأمل.
وأما الاحتمال الثاني، فهو أن نصف العشرة على الأول، لأنه شريك في قتل حيوان يسوى عشرة، وعلى الثاني نصف التسعة، لأنه قتل بالشركة حيوانا يسوى تسعة، فيلزم على صاحبه النقصان.
قال المصنف: (ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك).
وهو ضعيف للزوم النقصان على المالك من غير وجه، فلا وجه لعدم اعتباره، كيف لا يكون معتبرا وقتل حيوانه ظلما، فلا يأخذ تمام أرشه، بل ينقص نصف العشر، وهو ظلم.
وأما الاحتمال الثالث، فهو مبني على عدم دخول أرش الجناية في النفس فحينئذ على الأول دينار للأرش، ونصف التسعة لشركته في القتل حينئذ فعليه خمسة ونصف، وعلى الثاني دينار للأرش كذلك، ونصف الثمانية فعليه خمسة.
وهنا يلزم زيادة نصف دينار فيبسط العشرة على عشرة ونصف فيجعل عشرة دنانير أحدا وعشرين جزء، فعلى الأول منها إحدى عشرة، وعلى الثاني عشرة.
فيه حيف على الأول، فإنه وإن كانت جنايته على العشرة إلا أن جناية الثاني أسقطت عنه دينارا فصار الشركة في القتل بعد حذفه.