ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا الأرش.
____________________
أيضا، لأنه قتل المقتول إن لم يفسد الجرح الثاني شيئا من لحمه أو جلده أو غيره، ومع الافساد، عليه أرش نقص ما أفسد وعوض الفاسد وهو ظاهر، إذ لا يشترط في ضمان المتلفات قصده والظلم (1) بل يكفي الافساد في ملك الغير، وقد وقع وهو (لما هو خ) مقرر عندهم، ولهذا يغرمون بالخطأ والنسيان فتأمل.
ولو لم يثبته الأول، بل جرحه فقط غير مثبت، ولا قاتل مزيل لحياته المستقرة فيقتله الثاني، فهو له وليس للأول ولا عليه شئ بما تقدم.
وكذا لو أثبته الثاني إن لم يكن بجرحه في اثباته دخل أصلا بأن كان الجرح الثاني مستقلا في الاثبات وإن كان الجرح الأول بحيث لو لم يكن لم يكن الثاني مثبتا ولكن معه صار مثبتا، فمثل ما تقدم من حكم ذي الامتناعين الذي جعل أحدهما غير ممتنع بأحدهما ثم يجعله الثاني غير ممتنع، فتذكر.
ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثم قتله الثاني فهو متلف على الأول صيده المملوك له، فإن أتلفه بالذكاة بأن قتله قتلا مبيحا للحيوان الغير الصيد لحصول جميع شرائطه فإنما عليه أرش هذا الصيد، وتفاوت قيمته ما بين كونه حيا مثبتا مجروحا كما كان قبل الجرح الثاني وبين كونه مذبوحا ذبحا شرعيا وهو ظاهر.
وإن أتلفه لا على وجه التذكية، بل صار ميتا حراما، فإنما عليه قيمته معيبا بالجرح الأول أي تمام قيمة المجروح.
ولو لم يثبته الأول، بل جرحه فقط غير مثبت، ولا قاتل مزيل لحياته المستقرة فيقتله الثاني، فهو له وليس للأول ولا عليه شئ بما تقدم.
وكذا لو أثبته الثاني إن لم يكن بجرحه في اثباته دخل أصلا بأن كان الجرح الثاني مستقلا في الاثبات وإن كان الجرح الأول بحيث لو لم يكن لم يكن الثاني مثبتا ولكن معه صار مثبتا، فمثل ما تقدم من حكم ذي الامتناعين الذي جعل أحدهما غير ممتنع بأحدهما ثم يجعله الثاني غير ممتنع، فتذكر.
ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثم قتله الثاني فهو متلف على الأول صيده المملوك له، فإن أتلفه بالذكاة بأن قتله قتلا مبيحا للحيوان الغير الصيد لحصول جميع شرائطه فإنما عليه أرش هذا الصيد، وتفاوت قيمته ما بين كونه حيا مثبتا مجروحا كما كان قبل الجرح الثاني وبين كونه مذبوحا ذبحا شرعيا وهو ظاهر.
وإن أتلفه لا على وجه التذكية، بل صار ميتا حراما، فإنما عليه قيمته معيبا بالجرح الأول أي تمام قيمة المجروح.