____________________
شريكا كان عليه نصف، فكيف يكون عليه بلا شريك نصف.
فهذا الاحتمال وإن يرى أنه جيد، ولكن الظاهر أنه ضعيف، لما عرفت فتأمل.
(والثاني) (1) أنه على تقدير تسليم ما ذكر، لا ينبغي ذلك مطلقا، بل ينبغي أن يكون ذلك على القول بدخول أرش جناية الطرف في النفس كما هو الظاهر، إذ ما قتل الأنفس فيؤخذ ديتها أي شئ كانت، ولهذا لو كانت موجبة للقصاص ليس عليه إلا قصاصها للنفس بالنفس إلا أن يقال: يلزم القصاص في الطرف لو كانت موجبة له أيضا، الأنف بالأنف مثلا فتأمل.
وأما على القول بعدمه مطلقا أو في المملوك فقط كما هو الظاهر لأن في الحر لو لم يدخل لزم أخذ أرش الطرف مرتين فإن دية النفس مأخوذة عن كل انسان، وهي موزعة على كل بدنه، فإذا أخذت عن طرفه على حدة، وأخذ على جميعه دية كاملة يلزم ذلك، وهو ظلم، فإنه ما قتل إلا نفسا وأخذ منه دية النفس والزيادة.
بخلاف المملوك فإنه إن أخذ دية الطرف لم يؤخذ دية نفسه بكلها، بل ديتها معدوم (2) الطرف، إذ لا يؤخذ إلا قيمة معدوم الطرف.
فالظاهر أن على كل واحد خمسة، لأن على كل واحد دينارا أرش جنايته ثم الباقي يقسم بينهما بالسوية، فإنه قتل بجنايتهما.
ولا حيف على الثاني، لأنه صار شريكا في القتل بعد سقوط أرش الجنايتين، ولا يلزم أخذ الناقص عن الأول، فإنه ما صار شريكا إلا بعد سقوط أرش
فهذا الاحتمال وإن يرى أنه جيد، ولكن الظاهر أنه ضعيف، لما عرفت فتأمل.
(والثاني) (1) أنه على تقدير تسليم ما ذكر، لا ينبغي ذلك مطلقا، بل ينبغي أن يكون ذلك على القول بدخول أرش جناية الطرف في النفس كما هو الظاهر، إذ ما قتل الأنفس فيؤخذ ديتها أي شئ كانت، ولهذا لو كانت موجبة للقصاص ليس عليه إلا قصاصها للنفس بالنفس إلا أن يقال: يلزم القصاص في الطرف لو كانت موجبة له أيضا، الأنف بالأنف مثلا فتأمل.
وأما على القول بعدمه مطلقا أو في المملوك فقط كما هو الظاهر لأن في الحر لو لم يدخل لزم أخذ أرش الطرف مرتين فإن دية النفس مأخوذة عن كل انسان، وهي موزعة على كل بدنه، فإذا أخذت عن طرفه على حدة، وأخذ على جميعه دية كاملة يلزم ذلك، وهو ظلم، فإنه ما قتل إلا نفسا وأخذ منه دية النفس والزيادة.
بخلاف المملوك فإنه إن أخذ دية الطرف لم يؤخذ دية نفسه بكلها، بل ديتها معدوم (2) الطرف، إذ لا يؤخذ إلا قيمة معدوم الطرف.
فالظاهر أن على كل واحد خمسة، لأن على كل واحد دينارا أرش جنايته ثم الباقي يقسم بينهما بالسوية، فإنه قتل بجنايتهما.
ولا حيف على الثاني، لأنه صار شريكا في القتل بعد سقوط أرش الجنايتين، ولا يلزم أخذ الناقص عن الأول، فإنه ما صار شريكا إلا بعد سقوط أرش