____________________
سرتا الجنايتان معا بمعنى عدم استقلال كل واحد في القتل، فلو لم يكونا لم يقتل سقط (1) ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا.
ومع عدمها (2) عليه وعلى الثاني تمام القيمة معيبا إن لم يكن لميته قيمة، وإلا فالأرش وسيعلم تفصيله أيضا. هذا أحد الاحتمالات التي تجري في مال الغير ويجري كلها فيه أيضا، فوجه التخصيص غير ظاهر.
مع أنه يحتمل هنا (3) كمال القيمة معيبا بالأول، لأنه لو لم يكن الجرح الثاني لم يمت بالفرض، وإن كان لولا الأول أيضا لم يمت، إلا أنه بعد وجوده قتله الثاني، نعم هذا الاحتمال لم يجر لو فرض كون كل واحد قاتلا مستقلا لولا الآخر فتأمل.
قوله: (ولو كان مملوكا لغيرهما الخ) الظاهر جريان الاحتمالات المذكورة في مال الانسان إذا كان أحد الجارحين عبدا كان أو شاة وغيرهما.
ويحتمل ذلك في الصيد أيضا بعد اثبات الأول وصيرورته ملكا له، غاية الأمر أنه سقط ما قابل فعله عن قيمة المقتول، ويؤخذ الباقي من الجارح الثاني، وفي ملك الغير يؤخذ منهما للمالك فليس المراد، التخصيص بملك الغير، بل لبيان الأخذ عنهما.
والقول بأن المصنف فرض هذه المسألة في دابة مملوكة لغيرهما كعبد الغير وشاته ويمكن فرضها في عبد جنى عليه سيده ثم جنى عليه آخر كما قاله في الشرح
ومع عدمها (2) عليه وعلى الثاني تمام القيمة معيبا إن لم يكن لميته قيمة، وإلا فالأرش وسيعلم تفصيله أيضا. هذا أحد الاحتمالات التي تجري في مال الغير ويجري كلها فيه أيضا، فوجه التخصيص غير ظاهر.
مع أنه يحتمل هنا (3) كمال القيمة معيبا بالأول، لأنه لو لم يكن الجرح الثاني لم يمت بالفرض، وإن كان لولا الأول أيضا لم يمت، إلا أنه بعد وجوده قتله الثاني، نعم هذا الاحتمال لم يجر لو فرض كون كل واحد قاتلا مستقلا لولا الآخر فتأمل.
قوله: (ولو كان مملوكا لغيرهما الخ) الظاهر جريان الاحتمالات المذكورة في مال الانسان إذا كان أحد الجارحين عبدا كان أو شاة وغيرهما.
ويحتمل ذلك في الصيد أيضا بعد اثبات الأول وصيرورته ملكا له، غاية الأمر أنه سقط ما قابل فعله عن قيمة المقتول، ويؤخذ الباقي من الجارح الثاني، وفي ملك الغير يؤخذ منهما للمالك فليس المراد، التخصيص بملك الغير، بل لبيان الأخذ عنهما.
والقول بأن المصنف فرض هذه المسألة في دابة مملوكة لغيرهما كعبد الغير وشاته ويمكن فرضها في عبد جنى عليه سيده ثم جنى عليه آخر كما قاله في الشرح