ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة.
ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا، هما (وهما خ ل) (أختا أب خ ل) فللأم الربع، وللبنت الباقي.
____________________
لا الأختية.
وإن كان بعده فخلفت بنتها وأختها فترثها بالبنتية لا الأختية.
ولو ماتت السفلى قبله فيرثها بالأبوة، لا بالجدودة، وترثها العليا بالأمية لا الأختية.
ولو تزوج ذلك (1) المجوسي السفلى وأولدها، ثم ماتت الوسطى التي هي كانت السفلى والزوجة الثانية، عن زوج هو أبوها وجدها، وعن أم وبنت هما أختاها من أبيها، فللزوج الربع والسدس بالزوجية والأبوة، وسقطت الجدودة، وللأم السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد عليهما وعلى البنت أخماسا، وسقطت الأختية.
ولو ماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الأم السدس، والبنت النصف ويرد عليهما الباقي أرباعا، فالربع للأم وثلاثة الأرباع للبنت.
الصور كثيرة ولا يحتاج إلى أكثر مما ذكر، بل ليس في ذكره فائدة تعتد بها إلا أن يكون المقصود الإشارة إلى تحقيق الإرث بالنسب الفاسد الحاصل من الشبهة في المسلمين، فإن جميع ما ذكر ويتخيل في المجوس يمكن فرضها في المسلمين للشبهة مثل أن تشبه (تشتبه خ) أمه أو بنته بالزوجة أو بالأختية ثم تزوجها، وغير
وإن كان بعده فخلفت بنتها وأختها فترثها بالبنتية لا الأختية.
ولو ماتت السفلى قبله فيرثها بالأبوة، لا بالجدودة، وترثها العليا بالأمية لا الأختية.
ولو تزوج ذلك (1) المجوسي السفلى وأولدها، ثم ماتت الوسطى التي هي كانت السفلى والزوجة الثانية، عن زوج هو أبوها وجدها، وعن أم وبنت هما أختاها من أبيها، فللزوج الربع والسدس بالزوجية والأبوة، وسقطت الجدودة، وللأم السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد عليهما وعلى البنت أخماسا، وسقطت الأختية.
ولو ماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الأم السدس، والبنت النصف ويرد عليهما الباقي أرباعا، فالربع للأم وثلاثة الأرباع للبنت.
الصور كثيرة ولا يحتاج إلى أكثر مما ذكر، بل ليس في ذكره فائدة تعتد بها إلا أن يكون المقصود الإشارة إلى تحقيق الإرث بالنسب الفاسد الحاصل من الشبهة في المسلمين، فإن جميع ما ذكر ويتخيل في المجوس يمكن فرضها في المسلمين للشبهة مثل أن تشبه (تشتبه خ) أمه أو بنته بالزوجة أو بالأختية ثم تزوجها، وغير