مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٥٩٠

____________________
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام:
يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين (1).
وروى البزنطي، عن أبي جميلة، قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه، وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره أنه رأي رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حق (حقو خ ل يب) واحد (2).
والرواية (3) ضعيفة لمجهولية علي بن أحمد بن الأشيم، ولمحمد بن قاسم الجوهري، فالحكم مشكل.
ويحتمل القرعة، وعدهما اثنان (اثنين ظ) وتكليفهما بتكليف الأنثى.
والظاهر أنه لا بد من صومهما.
والصلاة لا تخلو عن اشكال، فإن أمكن فعلهما إياها معا فلا اشكال، وإلا فمشكل، إذ يلزم زيادة بعض الأفعال.
ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان ويقفان ويفعلان مرتين ما يمكن فيه التعدد كالنية والتلبية.

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨١.
(٢) فروع الكافي باب ٥١ آخر منه حديث ٣ من كتاب المواريث ج ٢ ص ٢٨١ طبع أمير بهادري و ص ١٥٢ ج ٧ طبع جديد حديث ٢ وفي التهذيب حديث ١٣ من باب ميراث الخنثى الخ من كتاب الفرائض ج 2 ص 436 الطبع الحجري.
(3) يعني الأولى وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله، وله سند آخر يشبهه.
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»
الفهرست