____________________
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام:
يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين (1).
وروى البزنطي، عن أبي جميلة، قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه، وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره أنه رأي رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حق (حقو خ ل يب) واحد (2).
والرواية (3) ضعيفة لمجهولية علي بن أحمد بن الأشيم، ولمحمد بن قاسم الجوهري، فالحكم مشكل.
ويحتمل القرعة، وعدهما اثنان (اثنين ظ) وتكليفهما بتكليف الأنثى.
والظاهر أنه لا بد من صومهما.
والصلاة لا تخلو عن اشكال، فإن أمكن فعلهما إياها معا فلا اشكال، وإلا فمشكل، إذ يلزم زيادة بعض الأفعال.
ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان ويقفان ويفعلان مرتين ما يمكن فيه التعدد كالنية والتلبية.
يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين (1).
وروى البزنطي، عن أبي جميلة، قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه، وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره أنه رأي رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حق (حقو خ ل يب) واحد (2).
والرواية (3) ضعيفة لمجهولية علي بن أحمد بن الأشيم، ولمحمد بن قاسم الجوهري، فالحكم مشكل.
ويحتمل القرعة، وعدهما اثنان (اثنين ظ) وتكليفهما بتكليف الأنثى.
والظاهر أنه لا بد من صومهما.
والصلاة لا تخلو عن اشكال، فإن أمكن فعلهما إياها معا فلا اشكال، وإلا فمشكل، إذ يلزم زيادة بعض الأفعال.
ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان ويقفان ويفعلان مرتين ما يمكن فيه التعدد كالنية والتلبية.