مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٥١٤

____________________
والظاهر أنه لا يضر (موسى)، وأن للأخوال إن لم يكن أقرب منهم مثل الإخوة كما تقدم: ومثلها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وما رواه أبو بصير في الصحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها (2).
وصحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد. هكذا في الفقيه وزاد في التهذيب والاستبصار بعد قوله: (لأخواله):
فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (3).
وهو مخالف لما سبقه من الأخبار والقواعد، فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يلاعن أمه وهو ظاهر.
ومثله موجود في ضعيفتي أبي بصير ومضمرة الفضيل الضعيفة (4).
قال في التهذيب: والعمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.

(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 557 ومراد الشارح قدس سره من قوله: (ومثلها) يعني في المعنى لا في اللفظ وألا فألفاظه مختلفة.
(2) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 558.
(3) أورده في الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة رقم 5691 ج 4 ص 323 طبع مكتبة الصدوق وفي الوسائل باب 4 مثل حديث 7 بالسند الثالث ج 17 ص 563.
(4) راجع الوسائل باب 4 حديث 5 - 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 562.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست