____________________
والظاهر أنه لا يضر (موسى)، وأن للأخوال إن لم يكن أقرب منهم مثل الإخوة كما تقدم: ومثلها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وما رواه أبو بصير في الصحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها (2).
وصحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد. هكذا في الفقيه وزاد في التهذيب والاستبصار بعد قوله: (لأخواله):
فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (3).
وهو مخالف لما سبقه من الأخبار والقواعد، فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يلاعن أمه وهو ظاهر.
ومثله موجود في ضعيفتي أبي بصير ومضمرة الفضيل الضعيفة (4).
قال في التهذيب: والعمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.
وما رواه أبو بصير في الصحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها (2).
وصحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد. هكذا في الفقيه وزاد في التهذيب والاستبصار بعد قوله: (لأخواله):
فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (3).
وهو مخالف لما سبقه من الأخبار والقواعد، فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يلاعن أمه وهو ظاهر.
ومثله موجود في ضعيفتي أبي بصير ومضمرة الفضيل الضعيفة (4).
قال في التهذيب: والعمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.