____________________
للفراش وللعاهر الحجر (1)، فلا أب له ولا أم إن كان الزنا بالنسبة إليهما، فلا يرثه أحدهما ولا يرثهما ولا من يتقرب بها.
وبالجملة لا نسب له مع أحد، نعم قد يحصل له نسب شرعي بالنسبة إلى من يحصل منه ويحصل له سبب الإرث بالزوجية والولاء، وهو ظاهر.
فما له وارث ولا مورث نسبي إلا الأولاد وإن نزلوا، دون الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وهو ظاهر.
وإن كان الزنا بالنسبة إلى أحدهما فقط لم يحصل النسب للزاني ويحصل للآخر، فهو كولد الملاعنة حينئذ وهو ظاهر.
فلو كان ولد الزنا زوجا وخلف زوجته فقط أو مع الأولاد فميراثه مثل ما تقدم، وكذا لو كانت زوجة وخلفت زوجا أو مع الأولاد.
ولو لم يخلف الزوجة أو الزوج ولا الأولاد فهو مثل من لا وارث له، وإن كان الزانيان أو من يتقرب بهما موجودين وحينئذ فميراثه للإمام عليه السلام كغيره ممن لا يخلف وارثا وهو ظاهر.
وتؤيده رواية عبد الله بن سنان كأنها صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الإمام عليه السلام (2).
لعل أنفق عليه، عليه السلام أو من بيت المال، ويمكن المراد بكون ميراثه له ذلك فتأمل.
وبالجملة لا نسب له مع أحد، نعم قد يحصل له نسب شرعي بالنسبة إلى من يحصل منه ويحصل له سبب الإرث بالزوجية والولاء، وهو ظاهر.
فما له وارث ولا مورث نسبي إلا الأولاد وإن نزلوا، دون الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وهو ظاهر.
وإن كان الزنا بالنسبة إلى أحدهما فقط لم يحصل النسب للزاني ويحصل للآخر، فهو كولد الملاعنة حينئذ وهو ظاهر.
فلو كان ولد الزنا زوجا وخلف زوجته فقط أو مع الأولاد فميراثه مثل ما تقدم، وكذا لو كانت زوجة وخلفت زوجا أو مع الأولاد.
ولو لم يخلف الزوجة أو الزوج ولا الأولاد فهو مثل من لا وارث له، وإن كان الزانيان أو من يتقرب بهما موجودين وحينئذ فميراثه للإمام عليه السلام كغيره ممن لا يخلف وارثا وهو ظاهر.
وتؤيده رواية عبد الله بن سنان كأنها صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الإمام عليه السلام (2).
لعل أنفق عليه، عليه السلام أو من بيت المال، ويمكن المراد بكون ميراثه له ذلك فتأمل.