عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
يوم مسكينا " (1) (15) وقال صلى الله عليه وآله: " لو أن لابن آدم ملأ واد مالا، لأحب أن يكون له مثله ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ويتوب الله على من تاب " (2).
(16) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " نهى عن بيع ثمر النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل. وحتى يوزن قلت: (قال خ) وما يوزن؟ فقال: رجل عنده حتى يحرز " (3).
(17) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله قال: " التمسوها في العشر الأواخر من رمضان " يعنى ليلة القدر.
(18) وفيه أنه صلى الله عليه وآله دفع يوم عرفة، فسمع ورائه زجرا شديدا، وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال: " يا أيها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع ان البر ليس بايجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى " (4) (5) (6).

(١) والامر هنا للوجوب، لكن بشرط أن يكون قد تمكن من قضائه ولم يقضه.
والاطعام هل هو من مال الميت. أو من مال الولي؟ الظاهر أنه من مال الولي، لتوجه الامر إليه، لامن مال الميت. يعنى من تركته (معه).
(٢) هذا يدل على أن حب الدنيا من الذنوب التي يجب التوبة منها، ولا يسقط عقابه الا بها كغيرها من الكبائر، الا ان يعفو الله عنها (معه).
(٣) من الحرز بمعنى الخرص. وهذا يدل على أن بيع الثمرة لا يجوز حتى يبد وصلاحها، بان يبلغ حالة يؤمن عليها من الفساد (معه).
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج ص ١١٩ باب ما يفعل من دفع من عرفة.
(٥) دفع أي سار، والايجاف والايضاع: سرعة السير (جه).
(٦) وفى هذا الحديث، دلالة على أنه يستحب الاقتصاد في السير إذا أفاض الحج من عرفات إلى المشعر (معه).
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380