____________________
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الملاعن: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، فإن لاعن لم يحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب (1).
وما سيأتي في صحيحته أيضا عنه عليه السلام: (ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن) (2)، وغيرها.
وأما إن لم يكذب نفسه ويبقى على حاله فيتم الأحكام على حالها، فهو ومن يحصل منه بالنسبة إلى الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يوجد اللعان.
وجهه ظاهر، وهو أنه بالنسبة إليها يحكم بأنه ولدها وهي أمه.
ويدل عليه أيضا النصوص، مثل صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله تعالى (3).
الظاهر أن المراد الإخوة من الأم أو الأب والأم، وصرح به في الفقيه حيث قال بعد هذه الرواية: يعني الإخوة (إخوة ففيه) لأم أو لأب وأم فأما الإخوة للأب فقط فلا يرثونه، والإخوة للأب والأم إنما يرثونه من جهة الأم لا من جهة الأب، وهم والإخوة للأم في الميراث سواء، ونعم ما قال.
ورواية موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن كانت أمه ليست بحية (فإن لم تكن أمه حية ئل) فلأقرب الناس إلى أمه أخواله (4).
وما سيأتي في صحيحته أيضا عنه عليه السلام: (ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن) (2)، وغيرها.
وأما إن لم يكذب نفسه ويبقى على حاله فيتم الأحكام على حالها، فهو ومن يحصل منه بالنسبة إلى الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يوجد اللعان.
وجهه ظاهر، وهو أنه بالنسبة إليها يحكم بأنه ولدها وهي أمه.
ويدل عليه أيضا النصوص، مثل صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله تعالى (3).
الظاهر أن المراد الإخوة من الأم أو الأب والأم، وصرح به في الفقيه حيث قال بعد هذه الرواية: يعني الإخوة (إخوة ففيه) لأم أو لأب وأم فأما الإخوة للأب فقط فلا يرثونه، والإخوة للأب والأم إنما يرثونه من جهة الأم لا من جهة الأب، وهم والإخوة للأم في الميراث سواء، ونعم ما قال.
ورواية موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن كانت أمه ليست بحية (فإن لم تكن أمه حية ئل) فلأقرب الناس إلى أمه أخواله (4).