____________________
الدية إلى غير القاتل، من أهل الميت وإن كان المسلم هو العاقلة (وإن كان المعطى العاقلة خ).
وأيضا يؤيده الاعتبار، فإن العقل يمنع من إرث شخص مما يلزم من جنايته.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة أبي عبيدة، في امرأة حامل شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، إلى أن قال: قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته (مع أبيه كا ئل)، قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه (1).
وهي شاملة للعمد والخطأ، وكالصريحة في نفي إرث القاتل خطأ من الدية مطلقا فيبعد تخصيصها بها فتأمل.
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إلا امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (2).
والمراد، المطلقة الرجعية، وهو ظاهر، وظاهرها كون (ما لم يقتل) قيدا للتوريث من الدية وعدم الفرق بين الزوجين وغيرهما.
ويؤيده أيضا ما نقل في الشرح، عن عمرو بن شعيب، عن جده (وعبد الله بن عمر) أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله، ولا من ديته، ومن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته (3).
وأيضا يؤيده الاعتبار، فإن العقل يمنع من إرث شخص مما يلزم من جنايته.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة أبي عبيدة، في امرأة حامل شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، إلى أن قال: قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته (مع أبيه كا ئل)، قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه (1).
وهي شاملة للعمد والخطأ، وكالصريحة في نفي إرث القاتل خطأ من الدية مطلقا فيبعد تخصيصها بها فتأمل.
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إلا امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (2).
والمراد، المطلقة الرجعية، وهو ظاهر، وظاهرها كون (ما لم يقتل) قيدا للتوريث من الدية وعدم الفرق بين الزوجين وغيرهما.
ويؤيده أيضا ما نقل في الشرح، عن عمرو بن شعيب، عن جده (وعبد الله بن عمر) أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله، ولا من ديته، ومن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته (3).