____________________
من الأم من الدية شيئا (١).
قال محمد بن الحسن: إنما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى، لأنا قد بينا فيما تقدم إن كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا. فلا وجه لهذا الخبر إلا ما قلنا، وإلا بطل الخبر، ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه (مخرج خ ل) التقية لأن ذلك مذهب العامة (٢).
ولا يخفى ما في هذا الكلام من فهم اختياره أولا إرث القاتل خطأ ثم المنع عن الإرث مطلقا مع ما عرفت ما في دليله وحكمه بالارسال والقطع ثم جعله دليلا للشيخ المفيد، والحكم بأنه قريب، وتأييده بضعيفة النوفلي عن السكوني الغير الدالة على ذلك إلا بتأويلها وحملها على ذلك لما أثبته من إرث كل واحد من الزوجين من دية الآخر، ومن حكمه بأنه إذا (إن خ ل) لم يفعل ذلك يلزم الابطال مع قوله بعيده: (ويحتمل التقية).
وبالجملة مذهب الشيخ المفيد هو ثالث المذاهب، ودليله ما فهم من الجمع بين الأخبار.
ولكن قد عرفت أن لا دليل على عدم إرث المخطئ من الدية، بل مطلقا إلا أنه يمكن أن يقال: أدلة اثبات الإرث للمخطئ ليست بظاهرة في اثباته من الدية أيضا لكل وارث، بل ظاهرة في إرث الرجل من أنه في الجملة إذا قتلها خطأ.
وإن المتبادر من قوله: (ميراثها) و (يرثها) الإرث من الأموال التي كانت لها حال الحياة، لا الدية التي تثبت بعد الموت.
وأيضا يؤيده أن الدية كأنه من القاتل، وارثة عنها بعيد وغير مفهوم.
وأيضا ظاهر الآية الدالة على الدية ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ (3) هو تسليم
قال محمد بن الحسن: إنما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى، لأنا قد بينا فيما تقدم إن كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا. فلا وجه لهذا الخبر إلا ما قلنا، وإلا بطل الخبر، ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه (مخرج خ ل) التقية لأن ذلك مذهب العامة (٢).
ولا يخفى ما في هذا الكلام من فهم اختياره أولا إرث القاتل خطأ ثم المنع عن الإرث مطلقا مع ما عرفت ما في دليله وحكمه بالارسال والقطع ثم جعله دليلا للشيخ المفيد، والحكم بأنه قريب، وتأييده بضعيفة النوفلي عن السكوني الغير الدالة على ذلك إلا بتأويلها وحملها على ذلك لما أثبته من إرث كل واحد من الزوجين من دية الآخر، ومن حكمه بأنه إذا (إن خ ل) لم يفعل ذلك يلزم الابطال مع قوله بعيده: (ويحتمل التقية).
وبالجملة مذهب الشيخ المفيد هو ثالث المذاهب، ودليله ما فهم من الجمع بين الأخبار.
ولكن قد عرفت أن لا دليل على عدم إرث المخطئ من الدية، بل مطلقا إلا أنه يمكن أن يقال: أدلة اثبات الإرث للمخطئ ليست بظاهرة في اثباته من الدية أيضا لكل وارث، بل ظاهرة في إرث الرجل من أنه في الجملة إذا قتلها خطأ.
وإن المتبادر من قوله: (ميراثها) و (يرثها) الإرث من الأموال التي كانت لها حال الحياة، لا الدية التي تثبت بعد الموت.
وأيضا يؤيده أن الدية كأنه من القاتل، وارثة عنها بعيد وغير مفهوم.
وأيضا ظاهر الآية الدالة على الدية ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ (3) هو تسليم