____________________
الآخر (1) في التهذيب الارسال إلى (2) علي بن الحسن فضال، قال: حدثنا رجل، عن محمد بن سنان (3) وهو كما ترى ومثل هذه لا تصلح للاحتجاج خصوصا مع معارضته بما تقدم.
الدالتين على إرث المخطئ مطلقا: ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه (وذكر رواية فضيل بن يسار) ثم قال: لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كأن يقول شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد أنه لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها، وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين، وهذا وجه قريب.
والذي يؤكد هذا التأويل ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة
الدالتين على إرث المخطئ مطلقا: ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه (وذكر رواية فضيل بن يسار) ثم قال: لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كأن يقول شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد أنه لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها، وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين، وهذا وجه قريب.
والذي يؤكد هذا التأويل ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة