____________________
عمدا ظلما.
ومستنده الأخبار، مع الاعتبار، مثل صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه؟ قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه (1).
ولا فرق بين الابن والأم، وبين غيرها (هما).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه (2).
ولا فرق بينهما وبين غيرهما، والأخبار العامة المحمولة على العمد والظلم لما سيأتي كثيرة فيهما.
وأما الخطأ ففيه أقوال ثلاثة ثالثها، لا يرث عن الدية ويرث عن غيرها.
دليل إرثه مطلقا عموم أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا خرج العامد الظالم بدليله، وبقي غيره، وعدم المؤاخذة به لرفعه (3) عن الأمة.
ورواية محمد بن قيس في التهذيب والاستبصار وحسنته في الفقيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ومستنده الأخبار، مع الاعتبار، مثل صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه؟ قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه (1).
ولا فرق بين الابن والأم، وبين غيرها (هما).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه (2).
ولا فرق بينهما وبين غيرهما، والأخبار العامة المحمولة على العمد والظلم لما سيأتي كثيرة فيهما.
وأما الخطأ ففيه أقوال ثلاثة ثالثها، لا يرث عن الدية ويرث عن غيرها.
دليل إرثه مطلقا عموم أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا خرج العامد الظالم بدليله، وبقي غيره، وعدم المؤاخذة به لرفعه (3) عن الأمة.
ورواية محمد بن قيس في التهذيب والاستبصار وحسنته في الفقيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل