____________________
ويؤيده: (ولا يسقط الميسور بالمعسور) (1) وقوله (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) (2) وأن الأمر بشراء الجزء وعتقه موجود في ضمن الكل، وليس بمعلوم اشتراط ذلك وتوقفه على البعض الآخر، وإلا دار.
وأنت تعلم أن دليل عدم شراء البعض مع قصر المال جار فيما إذا يفي بثمنه ولم يبق شئ أصلا، إذ مورد النص والاجماع ما كان مع الوفاء وبقاء مال، والفرق بينهما ظاهر.
وإن هذا القول مخالف للقوانين، فاثباته بمجرد هذه الأمور لا يخلو عن اشكال فإن القياس ما نقول به.
على أنه مع الفارق، إذ يلزم هنا تشطير المملوك وعدم وصول كل ثمنه إلى المالك وهو ضرر لم يكن في الأول وايجاب اعتاق البعض بالسعي ووجوب قبول ذلك على المالك تكليف ومخالف للقواعد والأصل.
وإن هنا ما يبقى مال وكان في الأصل يبقى مال فقد يكون له دخل في ذلك فعلم أن فيه مخالفة القواعد أكثر.
وليس بمعلوم صدق: (لا يسقط الميسور بالمعسور) فإن المراد على الظاهر أنه إذا كان أشياء مأمورا بها وتعسر بعضها وسقط لم يسقط الباقي، وكذا الكلام على قوله: (إذا أمرتكم) مع عدم ظهور سنده، والأمر بالجزء إنما هو في ضمن الكل، وهو لا يستلزم الأمر بالجزء منفردا وهو ظاهر.
ولا يلزم منه القول بالاشتراط والتوقف حتى يلزم الدور، بل إن ما هو المأمور الكل، والجزء في ضمنه.
وإذا لم يجب الشراء يكون المال للإمام عليه السلام، لما تقدم من أن المال
وأنت تعلم أن دليل عدم شراء البعض مع قصر المال جار فيما إذا يفي بثمنه ولم يبق شئ أصلا، إذ مورد النص والاجماع ما كان مع الوفاء وبقاء مال، والفرق بينهما ظاهر.
وإن هذا القول مخالف للقوانين، فاثباته بمجرد هذه الأمور لا يخلو عن اشكال فإن القياس ما نقول به.
على أنه مع الفارق، إذ يلزم هنا تشطير المملوك وعدم وصول كل ثمنه إلى المالك وهو ضرر لم يكن في الأول وايجاب اعتاق البعض بالسعي ووجوب قبول ذلك على المالك تكليف ومخالف للقواعد والأصل.
وإن هنا ما يبقى مال وكان في الأصل يبقى مال فقد يكون له دخل في ذلك فعلم أن فيه مخالفة القواعد أكثر.
وليس بمعلوم صدق: (لا يسقط الميسور بالمعسور) فإن المراد على الظاهر أنه إذا كان أشياء مأمورا بها وتعسر بعضها وسقط لم يسقط الباقي، وكذا الكلام على قوله: (إذا أمرتكم) مع عدم ظهور سنده، والأمر بالجزء إنما هو في ضمن الكل، وهو لا يستلزم الأمر بالجزء منفردا وهو ظاهر.
ولا يلزم منه القول بالاشتراط والتوقف حتى يلزم الدور، بل إن ما هو المأمور الكل، والجزء في ضمنه.
وإذا لم يجب الشراء يكون المال للإمام عليه السلام، لما تقدم من أن المال