ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء.
ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث للأزيد، والباقي للمتقرب بالأبوين، الذكر والأنثى سواء، ولا شئ للمتقرب بالأب، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم.
والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين.
____________________
وهو العقل والنقل، كتابا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) وسنة وهي أخبار كثيرة.
أما استثناء المسألة الواحدة، وهي إن ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب، فللاجماع والخبر، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من الأبوين، العمة من الأب، ولا الخال، ولا الخالة، سواء كانوا معهم عم أم لا.
وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين، العم من الأب وغير ذلك من الصور، لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل.
قوله: (وللخال المال الخ) بيان ميراث الخال والخالة، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا، وكذا للخالة.
وإن كانوا متكثرين يرثون كلهم المال كله بالسوية، بشرط تساوي الدرجة مثل كونهم أخوالا وخالات لأب فقط أو لأم أو لهما إلا أنه إن كان من الأم يكون له أو لها السدس، وللأكثر الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
أما استثناء المسألة الواحدة، وهي إن ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب، فللاجماع والخبر، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من الأبوين، العمة من الأب، ولا الخال، ولا الخالة، سواء كانوا معهم عم أم لا.
وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين، العم من الأب وغير ذلك من الصور، لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل.
قوله: (وللخال المال الخ) بيان ميراث الخال والخالة، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا، وكذا للخالة.
وإن كانوا متكثرين يرثون كلهم المال كله بالسوية، بشرط تساوي الدرجة مثل كونهم أخوالا وخالات لأب فقط أو لأم أو لهما إلا أنه إن كان من الأم يكون له أو لها السدس، وللأكثر الثلث بالفرض، والباقي بالرد.