____________________
اختلفوا هذا إذا (إن خ) لم يكن المتقرب به أو بهما أختا واحدة أو ثنتين فصاعدا، فإن كانت أختا واحدة فلأولادها النصف بينهم مع الكثرة، والاختلاف أثلاثا، وبالسوية مع الاتحاد.
وإن كانت أختين فصاعدا فلأولادهما الثلثان لأولاد كل واحدة الثلث، فإن كان وحده فله ذلك، وإن كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف، ومع الاتحاد بالسوية، والباقي إن كان يرد على أولاد المتقرب بالأبوين فقط، ومع عدمهم على المتقرب بالأب فقط على قول، وعليهم وعلى أولاد المتقرب بالأم على قول المصنف أرباعا، كما إذا كان الأولاد لأخت واحدة من الأب فلهم النصف، والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس، وأخماسا بأن كانوا للأختين من الأب فلهم الثلثان، ولأولاد واحد من إخوة الأم السدس، وأخماسا أيضا إذا كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف، ومن الأختين وأكثر للأم، فلهم الثلث، ولكن للأول ثلاثة أخماس، وللآخر خمسان.
فإذا دخل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرب بالأبوين، أو الأب خاصة لا المتقرب بالأم.
وذلك كله ظاهر ولا يحتاج إلى البيان.
إلا (أن خ) الدليل على أن أولاد الإخوة يقتسمون المال بينهم بالسوية، وأولاد الإخوة للأب أو له، للأم يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه الاجماع والأخبار من العامة والخاصة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1)، والآية حيث دلت في أول (2)
وإن كانت أختين فصاعدا فلأولادهما الثلثان لأولاد كل واحدة الثلث، فإن كان وحده فله ذلك، وإن كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف، ومع الاتحاد بالسوية، والباقي إن كان يرد على أولاد المتقرب بالأبوين فقط، ومع عدمهم على المتقرب بالأب فقط على قول، وعليهم وعلى أولاد المتقرب بالأم على قول المصنف أرباعا، كما إذا كان الأولاد لأخت واحدة من الأب فلهم النصف، والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس، وأخماسا بأن كانوا للأختين من الأب فلهم الثلثان، ولأولاد واحد من إخوة الأم السدس، وأخماسا أيضا إذا كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف، ومن الأختين وأكثر للأم، فلهم الثلث، ولكن للأول ثلاثة أخماس، وللآخر خمسان.
فإذا دخل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرب بالأبوين، أو الأب خاصة لا المتقرب بالأم.
وذلك كله ظاهر ولا يحتاج إلى البيان.
إلا (أن خ) الدليل على أن أولاد الإخوة يقتسمون المال بينهم بالسوية، وأولاد الإخوة للأب أو له، للأم يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه الاجماع والأخبار من العامة والخاصة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1)، والآية حيث دلت في أول (2)