____________________
نعم إن فرض عدم القدرة حالا ومآلا يمكن ذلك، بل الظاهر حينئذ أيضا وجوب الرضا به وترك القتال والفتنة، ولكن لا يلزم الزيادة لعدم القدرة ويحتمل أن تكون موقوفة إلى حين القدرة، فيلزم.
ولكن لا يكلف بالاعطاء إلا مع القدرة فيحتمل أن تكون مثل سائر الديون فلا يستثنى له غير مستثنى الديون ويضرب مع الغرماء على تقدير الافلاس وعدمه، بل يكون منوطا على قدرة تامة عرفية بحيث لا يضر بحاله ضررا لا يتحمل أمثاله عادة لا حالا ولا مآلا، وذلك غير بعيد فتأمل.
وقد قيد قول الشيخ: (بعدم وجوب الزيادة) بعدم القدرة، فقيل (1) في الشرح وفي شرح الشرائع، فلا يبقى حينئذ خلاف معنوي.
ويمكن أن يقول بوجوب الزيادة أيضا مع عدم القدرة من قال بوجوبها حين وجود القدرة كسائر الديون، والشيخ قال بعدم وجوبها مع عدم القدرة مطلقا فيبقى النزاع معنويا مع التقييد أيضا كما ذكرناه من الاحتمال.
وظاهر المتن هنا التردد حيث ذكر قول المبسوط ولم يرجح ولم يضعف فتأمل. وقوله: (ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه الخ) ظاهر في وجوب الطلب من مالكه مع حضوره، فلو كان غائبا فالظاهر أن له أخذه، وإن أمكن إذن الحاكم فهو الأولى، وإلا فينبغي احضار العدول وتقويمهم إن أمكن، وإلا يقوم على نفسه، فيأخذ، فإن طلبه، فإن أعطاه أخذه، وقد مر البحث في العوض وعدمه.
وإن منعه ودفعه عن ذلك جاز له قتاله، فإن قتل أحدهما فكما تقدم، وإن تلف شئ فمنه مضمون، ومن المالك لا، لأنه يعفل حراما ويقدر على حفظه وحفظ غيره وعدم اتلاف شئ، ويترك مع القدرة، والمضطر يفعل واجبا للاضطرار.
ولكن لا يكلف بالاعطاء إلا مع القدرة فيحتمل أن تكون مثل سائر الديون فلا يستثنى له غير مستثنى الديون ويضرب مع الغرماء على تقدير الافلاس وعدمه، بل يكون منوطا على قدرة تامة عرفية بحيث لا يضر بحاله ضررا لا يتحمل أمثاله عادة لا حالا ولا مآلا، وذلك غير بعيد فتأمل.
وقد قيد قول الشيخ: (بعدم وجوب الزيادة) بعدم القدرة، فقيل (1) في الشرح وفي شرح الشرائع، فلا يبقى حينئذ خلاف معنوي.
ويمكن أن يقول بوجوب الزيادة أيضا مع عدم القدرة من قال بوجوبها حين وجود القدرة كسائر الديون، والشيخ قال بعدم وجوبها مع عدم القدرة مطلقا فيبقى النزاع معنويا مع التقييد أيضا كما ذكرناه من الاحتمال.
وظاهر المتن هنا التردد حيث ذكر قول المبسوط ولم يرجح ولم يضعف فتأمل. وقوله: (ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه الخ) ظاهر في وجوب الطلب من مالكه مع حضوره، فلو كان غائبا فالظاهر أن له أخذه، وإن أمكن إذن الحاكم فهو الأولى، وإلا فينبغي احضار العدول وتقويمهم إن أمكن، وإلا يقوم على نفسه، فيأخذ، فإن طلبه، فإن أعطاه أخذه، وقد مر البحث في العوض وعدمه.
وإن منعه ودفعه عن ذلك جاز له قتاله، فإن قتل أحدهما فكما تقدم، وإن تلف شئ فمنه مضمون، ومن المالك لا، لأنه يعفل حراما ويقدر على حفظه وحفظ غيره وعدم اتلاف شئ، ويترك مع القدرة، والمضطر يفعل واجبا للاضطرار.