____________________
وينبغي أن ينظر إلى الحال والقرائن من الطرفين، الطعام.
ولو ادعى ذكر العوض وأنكره المضطر فالظاهر عدم لزوم العوض حتى يثبت. وإن ادعى أنه قصده فكذلك، فإنه ما أظهر وسلط الشخص على اهلاك ماله فلا عوض له مثل أن يقدم الطعام إلى الغير فأكله في غير هذه الصورة وينبغي الاعطاء.
ولو أعطاه بأزيد من ثمن المثل، فنقل عن الشيخ عدم وجوب الزيادة، وإن اشتراه بعقد صحيح بالزيادة دفعا لضرر القتال واحتمال إثارة الفتنة فإنه بمنزلة المكره، فلا يصح ذلك العقد فيلزمه ثمن مثله في ذلك الزمان، وقال: إن مع طلبه الزيادة إن أمكن أن يأخذه عنه قهرا، فيأخذه ولا يلزمه إلا ثمن المثل ولو لم يمكن إلا بالقتال فيقاتله، ولو قتل يكون هدرا، ولو قتل المضطر يكون مضمونا، فإن لم يقدر عليه ويقدر على أخذه سرقة أو بحيلة أو بعقد فاسد شرعا أخذه ولا يلزمه أيضا إلا ثمن المثل.
الظاهر أنه على تقدير القدرة على القتال جاز هذا بل يتعين، فلو ترك حينئذ لم يبعد أن يكون غاصبا وضامنا.
فكلام الشيخ محل التأمل لذلك، ولأن الظاهر قبول ما يطلب المالك مهما كان إلا أن يجحف جدا وحينئذ أيضا يمكن اللزوم والوجوب مع القدرة، لأن الناس مسلطون على أموالهم (1)، والعقل والنقل دلا على عدم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه (2) ولا اضطرار، لأن الفرض القدرة، ويجب عليه حفظ النفس بمهما أمكن من المال وغيره.
ولو ادعى ذكر العوض وأنكره المضطر فالظاهر عدم لزوم العوض حتى يثبت. وإن ادعى أنه قصده فكذلك، فإنه ما أظهر وسلط الشخص على اهلاك ماله فلا عوض له مثل أن يقدم الطعام إلى الغير فأكله في غير هذه الصورة وينبغي الاعطاء.
ولو أعطاه بأزيد من ثمن المثل، فنقل عن الشيخ عدم وجوب الزيادة، وإن اشتراه بعقد صحيح بالزيادة دفعا لضرر القتال واحتمال إثارة الفتنة فإنه بمنزلة المكره، فلا يصح ذلك العقد فيلزمه ثمن مثله في ذلك الزمان، وقال: إن مع طلبه الزيادة إن أمكن أن يأخذه عنه قهرا، فيأخذه ولا يلزمه إلا ثمن المثل ولو لم يمكن إلا بالقتال فيقاتله، ولو قتل يكون هدرا، ولو قتل المضطر يكون مضمونا، فإن لم يقدر عليه ويقدر على أخذه سرقة أو بحيلة أو بعقد فاسد شرعا أخذه ولا يلزمه أيضا إلا ثمن المثل.
الظاهر أنه على تقدير القدرة على القتال جاز هذا بل يتعين، فلو ترك حينئذ لم يبعد أن يكون غاصبا وضامنا.
فكلام الشيخ محل التأمل لذلك، ولأن الظاهر قبول ما يطلب المالك مهما كان إلا أن يجحف جدا وحينئذ أيضا يمكن اللزوم والوجوب مع القدرة، لأن الناس مسلطون على أموالهم (1)، والعقل والنقل دلا على عدم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه (2) ولا اضطرار، لأن الفرض القدرة، ويجب عليه حفظ النفس بمهما أمكن من المال وغيره.