____________________
الخمر خلا، لأن المزاج واحد، واستعداد الملاقي للخل أكثر، وصيرورته للخل أتم، ولكن لم يعلم ذلك، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه خلا انقلبت تلك الخمر أيضا خلا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية وقد زالت، فتنزيل النجاسة كما في الخمر إذا انقلبت، ونقل كلام ابن الجنيد مؤيدا له.
واعلم أن هذا غاية ما يمكن من التوجيه، ولكن الظاهر أنه ما ينفع، لأن التابعية غير متوجه في المسألة الأولى، وفي الثانية غير ظاهرة، فإن المتنجس بالخمر لا يطهر بطهارة الخمر، فإذا تنجس الخل كيف يطهر بصيرورة الخمر التي فيه خلا، ولو كان كذلك لزم طهارة كل ما ينجس بالخمر من الأمور الغير المتصلة وهو ظاهر البطلان، ولم يعلم لكون الاتصال به دخلا حتى يكون فرقا.
على أنه قد يمنع لزوم خلية تلك الخمر من خلية الأصل، لجواز أن يكون اتصالها بالخل وتكيفها بكيفية الخل في الجملة مانعا عن الانقلاب فتأمل.
وبالجملة نجاسة هذا الخل بعد ملاقاته للخمر على تقدير نجاستها ظاهر، ولم يعلم طهارته بخلية الخمر المأخوذ منه وطهارتها، إذ لا دليل.
وقال في شرح الشرائع بعد نقل كلام الشيخ وابن إدريس وتوجيه المصنف وتأييده بكلام ابن الجنيد: واعلم أن الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة والقول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمرية إلى الخل متجه إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء المعالج به، لأن الخل لا يقصر عن ذلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهرها، إلا أن الاثبات من النص لا يخلو عن إشكال، وكذا استفادته من اطلاق جواز علاجه الأعم من بقاء العين المعالج به (1).
واعلم أن هذا غاية ما يمكن من التوجيه، ولكن الظاهر أنه ما ينفع، لأن التابعية غير متوجه في المسألة الأولى، وفي الثانية غير ظاهرة، فإن المتنجس بالخمر لا يطهر بطهارة الخمر، فإذا تنجس الخل كيف يطهر بصيرورة الخمر التي فيه خلا، ولو كان كذلك لزم طهارة كل ما ينجس بالخمر من الأمور الغير المتصلة وهو ظاهر البطلان، ولم يعلم لكون الاتصال به دخلا حتى يكون فرقا.
على أنه قد يمنع لزوم خلية تلك الخمر من خلية الأصل، لجواز أن يكون اتصالها بالخل وتكيفها بكيفية الخل في الجملة مانعا عن الانقلاب فتأمل.
وبالجملة نجاسة هذا الخل بعد ملاقاته للخمر على تقدير نجاستها ظاهر، ولم يعلم طهارته بخلية الخمر المأخوذ منه وطهارتها، إذ لا دليل.
وقال في شرح الشرائع بعد نقل كلام الشيخ وابن إدريس وتوجيه المصنف وتأييده بكلام ابن الجنيد: واعلم أن الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة والقول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمرية إلى الخل متجه إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء المعالج به، لأن الخل لا يقصر عن ذلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهرها، إلا أن الاثبات من النص لا يخلو عن إشكال، وكذا استفادته من اطلاق جواز علاجه الأعم من بقاء العين المعالج به (1).