____________________
هما (1) في السند، ولا يضر، لأنها موافقة للعقل ولغيرها (2).
وفيها أحكام كثيرة (منها) طهارة اللحم المطروح، والجلد كذلك، يحمل على وجود القرينة الدالة على كونهما كانا في يد المسلم.
وكون اللحم في يد المجوسي غير طاهر فيحرم ذبيحة الكافر فافهم.
وجواز التصرف بالأكل في مال الناس إذا علم الهلاك من غير إذن الحاكم مع التقويم على نفسه.
وعدم اشتراط العدالة في المقوم والمتصرف.
ومغايرة المقوم للتصرف، والغرامة للصاحب.
وكون الجاهل معذورا حتى يعلم فتأمل.
وبالجملة، القرينة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم أو المتاخم له.
وأما دليل القول بالامتحان بالانقباض والانبساط فهو الرواية المتقدمة في مسألة تحريم المشتبه بالميتة (3).
وقد عرفت أنها ضعيفة، ولكن نقل في الشرح فتوى الجماعة بها، كابن بابويه، والشيخ وأبي الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس، وقطب الدين الكيدري (4) ونجيب الدين (5) بن سعيد صاحب كتاب الرحمة، والمحقق في النافع.
وفيها أحكام كثيرة (منها) طهارة اللحم المطروح، والجلد كذلك، يحمل على وجود القرينة الدالة على كونهما كانا في يد المسلم.
وكون اللحم في يد المجوسي غير طاهر فيحرم ذبيحة الكافر فافهم.
وجواز التصرف بالأكل في مال الناس إذا علم الهلاك من غير إذن الحاكم مع التقويم على نفسه.
وعدم اشتراط العدالة في المقوم والمتصرف.
ومغايرة المقوم للتصرف، والغرامة للصاحب.
وكون الجاهل معذورا حتى يعلم فتأمل.
وبالجملة، القرينة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم أو المتاخم له.
وأما دليل القول بالامتحان بالانقباض والانبساط فهو الرواية المتقدمة في مسألة تحريم المشتبه بالميتة (3).
وقد عرفت أنها ضعيفة، ولكن نقل في الشرح فتوى الجماعة بها، كابن بابويه، والشيخ وأبي الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس، وقطب الدين الكيدري (4) ونجيب الدين (5) بن سعيد صاحب كتاب الرحمة، والمحقق في النافع.