____________________
وإنه احتج بعضهم (1) عليه بالاجماع أيضا، وقال: وهذه وإن كان في بعض رجالها كلام إلا أن عمل الكافة يؤيدها، ولا أعلم أحدا خالف فيها، إلا أن المحقق في الشرائع والإمام المصنف أورداها بلفظ (قيل) مشعرا بالضعف.
ويمكن أن يكون فيه جهة أصالة عدم الذكاة المعلومة، فلا يزول بالاختيار المظنون، ولقوله عليه السلام: الحلال بين (2).
وهما (3) ضعيفان، لأن الأخبار إنما تفيد الظن مع عدم جعل الشارع إياه سببا في الحكم، وقد ثبت الجعل، وقوله عليه السلام: (الحلال بين)، معارض بقوله عليه السلام: الحرام بين، والأصح العمل بالرواية، بل الاجماع.
وأنت قد عرفت ضعفها، والاجماع غير معلوم، وإن المصنف أفتى هنا بخلاف مضمونها ثم قال: (وقيل) وهو صريح في عدم اختيارها وردها.
وعرفت أيضا أن الاجتناب مختار المصنف فليس العمل بالاجماع، بل برواية ضعيفة.
وإنه يفهم من كلامه أن ليس العمل في هذه المسألة بالظن، بل باليقين.
وليس كذلك، إذ على تقدير حجية هذه الرواية وصحتها، ليس العمل إلا
ويمكن أن يكون فيه جهة أصالة عدم الذكاة المعلومة، فلا يزول بالاختيار المظنون، ولقوله عليه السلام: الحلال بين (2).
وهما (3) ضعيفان، لأن الأخبار إنما تفيد الظن مع عدم جعل الشارع إياه سببا في الحكم، وقد ثبت الجعل، وقوله عليه السلام: (الحلال بين)، معارض بقوله عليه السلام: الحرام بين، والأصح العمل بالرواية، بل الاجماع.
وأنت قد عرفت ضعفها، والاجماع غير معلوم، وإن المصنف أفتى هنا بخلاف مضمونها ثم قال: (وقيل) وهو صريح في عدم اختيارها وردها.
وعرفت أيضا أن الاجتناب مختار المصنف فليس العمل بالاجماع، بل برواية ضعيفة.
وإنه يفهم من كلامه أن ليس العمل في هذه المسألة بالظن، بل باليقين.
وليس كذلك، إذ على تقدير حجية هذه الرواية وصحتها، ليس العمل إلا