____________________
وقد عرفت الدليل في الجملة، وأن النجاسة غير معلومة، وهي والتحريم إنما هما مع اسم الخمرية، ولا نسلم حينئذ، فلا يقين، ويؤيده ما ذكرناه.
ويمكن أن يقال: الطهارة مشكل مع العلاج الذي يكون له جسم ويبقى بعد الحلية على القول بنجاسة الخمر لنجاسته بالملاقاة، وبقائه على حاله من غير انقلاب، فلا أثر للتخليل فيه أصلا.
وأيضا، الدليل ما دل إلا على العلاج المايع المضمحل مثل الخل لقرينة ذكره، ولما قلناه.
وبالجملة لا ينبغي ترك العمل بيقين النجاسة والتحريم إلا بدليل شرعي وليس بمعلوم في العلاج خصوصا الجامد، نعم القول بالمايع أقرب منه، والاجتناب عن الكل أحوط فتأمل.
قيل (1): وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا لأنه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلا، لأن المطهر للخمر هو الانقلاب، وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا ينفك عنها الخمر، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها.
وهو متجه إلا أن الأشهر الأول.
واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام والحكم بطهرها كذلك، وإنما هو عموم (2) أو مفهوم كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد، وقد ذكر في أول المسألة رواية أبي بصير المتقدمة، قال: سألت
ويمكن أن يقال: الطهارة مشكل مع العلاج الذي يكون له جسم ويبقى بعد الحلية على القول بنجاسة الخمر لنجاسته بالملاقاة، وبقائه على حاله من غير انقلاب، فلا أثر للتخليل فيه أصلا.
وأيضا، الدليل ما دل إلا على العلاج المايع المضمحل مثل الخل لقرينة ذكره، ولما قلناه.
وبالجملة لا ينبغي ترك العمل بيقين النجاسة والتحريم إلا بدليل شرعي وليس بمعلوم في العلاج خصوصا الجامد، نعم القول بالمايع أقرب منه، والاجتناب عن الكل أحوط فتأمل.
قيل (1): وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا لأنه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلا، لأن المطهر للخمر هو الانقلاب، وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا ينفك عنها الخمر، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها.
وهو متجه إلا أن الأشهر الأول.
واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام والحكم بطهرها كذلك، وإنما هو عموم (2) أو مفهوم كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد، وقد ذكر في أول المسألة رواية أبي بصير المتقدمة، قال: سألت