____________________
وإذا لم يعلم، هل يقع البيع باطلا أو يصح ويكون للمشتري، الخيار بين الرد بالأرش والفسخ، فإن المبيع معيب، فيكون حكمه حكم سائر المعيبات.
والظاهر الأول إلا أن لا يقال بالاشتراط، بل واجبا غير شرط، فالنهي لا يدل على التحريم إلا أن يقال: الاعلام إنما هو شرط جواز البيع لا شرط صحته، فيحمل أن لا يباح إلا مع الاعلام، ومع الترك كان حراما وصحيحا.
وأنت تعلم أن النهي هنا راجع إلى نفس البيع حينئذ، ففي الصحة تأمل يعلم من الأصول، وقد مر البحث فيه مرارا فتأمل.
وهل حكم غير الدهن المتنجسات الغير القابل للتطهير حكمه في جواز البيع أم لا؟ قيل: يختص به، لعدم ظهور انتفاع في غيره.
والظاهر، الجواز لعموم أدلة البيع واحتمال الانتفاع وهو ظاهر، هذا في المتنجس.
وأما النجس كالميتة مثل أليات (الغنم الشاة خ) سواء قطعت من الحي أم من الميت فقالوا: لا يجوز الانتفاع بها أصلا فلا يجوز بيعه أيضا لتحريم مطلق الانتفاع من الميتة، ونقل على ذلك الاجماع في شرح الشرائع، فإن ثبت ذلك، وإلا فعمومات أدلة حل الانتفاع بكل شئ (١) إلا ما أخرجه الدليل تشمله، ولم يدل ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (2) ونحوه (3) على ذلك الجواز تحريم الأكل المتبادر، ونحوه.
وبالجملة لو كان اجماع (4) أو نص (5) فهو المتبع، وإلا فلا.
والظاهر الأول إلا أن لا يقال بالاشتراط، بل واجبا غير شرط، فالنهي لا يدل على التحريم إلا أن يقال: الاعلام إنما هو شرط جواز البيع لا شرط صحته، فيحمل أن لا يباح إلا مع الاعلام، ومع الترك كان حراما وصحيحا.
وأنت تعلم أن النهي هنا راجع إلى نفس البيع حينئذ، ففي الصحة تأمل يعلم من الأصول، وقد مر البحث فيه مرارا فتأمل.
وهل حكم غير الدهن المتنجسات الغير القابل للتطهير حكمه في جواز البيع أم لا؟ قيل: يختص به، لعدم ظهور انتفاع في غيره.
والظاهر، الجواز لعموم أدلة البيع واحتمال الانتفاع وهو ظاهر، هذا في المتنجس.
وأما النجس كالميتة مثل أليات (الغنم الشاة خ) سواء قطعت من الحي أم من الميت فقالوا: لا يجوز الانتفاع بها أصلا فلا يجوز بيعه أيضا لتحريم مطلق الانتفاع من الميتة، ونقل على ذلك الاجماع في شرح الشرائع، فإن ثبت ذلك، وإلا فعمومات أدلة حل الانتفاع بكل شئ (١) إلا ما أخرجه الدليل تشمله، ولم يدل ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (2) ونحوه (3) على ذلك الجواز تحريم الأكل المتبادر، ونحوه.
وبالجملة لو كان اجماع (4) أو نص (5) فهو المتبع، وإلا فلا.