____________________
والقضيب، والبيضتان، والمشيمة وهي موضع الولد والطحال. لأنه دم والغدد مع العروق، والمخ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم (1).
هذه أيضا تدل على العشرة، بل الزيادة مع المخالفة لما سبق.
وفي رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فإنه يحرك عرق الجذام (2).
وفي مرسلة عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين، وقال: إنهما مجتمع البول (3).
كأنه لعدم الصحة والقائل حمل على الكراهة كما قلناه في آذان القلب، كما صرح به المصنف هنا وغيره.
هذه ما رأيت من الأخبار في هذا الباب.
والظاهر أن لا نزاع في تحريم الأربعة المذكورة للاجماع المنقول، والنص المجبور ضعفه به ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه فتأمل، وفي الباقي اشكال من احتمال الخباثة (4)، والروايات (5).
ولكن الأصل، والعمومات، وحصر. المحرمات مثل: أحلت لكم بهيمة الأنعام (6) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (7) وغير ذلك، وعدم ظهور الخباثة،
هذه أيضا تدل على العشرة، بل الزيادة مع المخالفة لما سبق.
وفي رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فإنه يحرك عرق الجذام (2).
وفي مرسلة عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين، وقال: إنهما مجتمع البول (3).
كأنه لعدم الصحة والقائل حمل على الكراهة كما قلناه في آذان القلب، كما صرح به المصنف هنا وغيره.
هذه ما رأيت من الأخبار في هذا الباب.
والظاهر أن لا نزاع في تحريم الأربعة المذكورة للاجماع المنقول، والنص المجبور ضعفه به ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه فتأمل، وفي الباقي اشكال من احتمال الخباثة (4)، والروايات (5).
ولكن الأصل، والعمومات، وحصر. المحرمات مثل: أحلت لكم بهيمة الأنعام (6) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (7) وغير ذلك، وعدم ظهور الخباثة،